الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015
أ- لا تستوفى رسوم التسجيل أو اعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الادخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الاضافي عن التأخير في تجديد الترخيص.
ب- تستوفى رسوم الترخيص السنوية لسيارات الركوب الصغيرة بصفة الإدخال المؤقت والعائدة للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) وفقاً لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من المادة (248) من قانون الشركات وفقاً لما يلي:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
سيارة الركوب الصغيرة التي لا تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر.
600
2
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر.
800
3
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر.
1500
ج- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات التي تحمل لوحات أرقام أردنية مؤقتة من غير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً لما يلي:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
سيارة الركوب الصغيرة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد.
125
2
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لتر ولا تتجاوز اللتر ونصف اللتر.
140
3
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين.
220
4
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر.
500
5
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات.
625
6
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا تتجاوز أربعة لترات.
1250
7
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على أربعة لترات.
1875
8
الحافلة المتوسطة.
218
9
الحافلة.
343
10
دراجة آلية أو سكوتر.
188
11
مقطورة.
156
12
نصف مقطورة.
218
13
مقطورة أو نصف مقطورة معدة للنزهة أو النوم.
156
14
رأس قاطر.
281
15
مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان.
175
16
مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان ولا تتجاوز (10) أطنان.
231
17
مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان.
281
18
مركبة إنشائية.
250
19
مركبة زراعية.
88
20
مركبة النقل المشترك التي لا تزيد سعة محركها على لترين.
188
21
مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز ثلاثة لترات.
312
22
مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا تتجاوز اربعة لترات.
375
23
مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على اربعة لترات.
500