التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8663
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015

أ- لا تستوفى رسوم التسجيل أو اعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الادخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الاضافي عن التأخير في تجديد الترخيص. ب- تستوفى رسوم الترخيص السنوية لسيارات الركوب الصغيرة بصفة الإدخال المؤقت والعائدة للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) وفقاً لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من المادة (248) من قانون الشركات وفقاً لما يلي:- البيان الرسوم بالدينار 1 سيارة الركوب الصغيرة التي لا تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر. 600 2 سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر. 800 3 سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر. 1500 ج- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات التي تحمل لوحات أرقام أردنية مؤقتة من غير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً لما يلي:- البيان الرسوم بالدينار 1 سيارة الركوب الصغيرة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد. 125 2 سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لتر ولا تتجاوز اللتر ونصف اللتر. 140 3 سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين. 220 4 سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر. 500 5 سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات. 625 6 سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا تتجاوز أربعة لترات. 1250 7 سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على أربعة لترات. 1875 8 الحافلة المتوسطة. 218 9 الحافلة. 343 10 دراجة آلية أو سكوتر. 188 11 مقطورة. 156 12 نصف مقطورة. 218 13 مقطورة أو نصف مقطورة معدة للنزهة أو النوم. 156 14 رأس قاطر. 281 15 مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان. 175 16 مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان ولا تتجاوز (10) أطنان. 231 17 مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان. 281 18 مركبة إنشائية. 250 19 مركبة زراعية. 88 20 مركبة النقل المشترك التي لا تزيد سعة محركها على لترين. 188 21 مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز ثلاثة لترات. 312 22 مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا تتجاوز اربعة لترات. 375 23 مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على اربعة لترات. 500

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية