التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8663
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015

تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب انتهاء ترخيصها الرسوم التالية:- أ- (50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من تاريخ وقف العمل بقيودها. ب- (75%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثانية من وقف العمل بقيودها. ج- (100%) من رسوم التسجيل إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثالثة أو أكثر من تاريخ وقف العمل بقيودها. د- رسوم تسجيل الرقم لمركبات الشحن العمومية والمركبات ذات الاستخدام الخاص العمومية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام. هـ- رسوم استعمال الرقم لمركبات تدريب السواقة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام، لسنتين سابقتين وللسنة القادمة. و- رسوم ترخيص المركبة المنصوص عليها في هذا النظام، لسنتين سابقتين وللسنة القادمة. ز- يستوفى رسم إضافي نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على أن لا تتجاوز المدة (24) شهراً وذلك باستثناء مركبات الإدخال المؤقت حيث تستوفى عنها جميع الرسوم والرسوم الإضافية عن كامل مدة التأخير.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية