التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2829
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28291 آب 2006

أ. تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعة ارقام المركبات و الترميز بطريقة الضغط النافر وفقا لاي من الاشكال التالية : 1. الشكل الاول : طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم. 2. الشكل الثاني : طول اللوحة (340) ملم وعرض اللوحة (220) ملم . 3. الشكل الثالث : طول اللوحة (305) ملم وعرض اللوحة (155) ملم . 4. الشكل الرابع : طول اللوحة (240) ملم وعرض اللوحة (135) ملم . ويحدد استخدام هذه الاشكال بما يتناسب والمكان المخصص للوحات في المركبات . ب. تستخدم الارقام العربية الاصلية (الانجليزية ) والحروف على لوحات المركبات وتكون اشكال هذه اللوحات بعد تثبيت وطباعة البيانات والارقام المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام. ج. تتولى مديرية الامن العام تجهيزجميع لوحات المركبات وطباعتها وتحديد المواصفات الفنية والاجهزة المطلوبة وفقا للمواصفات والاشكال الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. د. تثبت لوحات الارقام على المركبات بواسطة حاضنات خاصة لها ، ويمنع استخدام البراغي او المسامير او التباشيم او وضع اي اشياء او مواد مهما كان نوعها او شكلها على لوحات الارقام .

الإحالة

المادة 5 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية