التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 161من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

ا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه على خط البناء أو إقامة مظلات في الارتداد الا في الحالات التالية: أ- البروز المعماري: ويشمل جزءا من البناء غير المستغل لغايات تجميلية لواجهات المباني وللوقاية من العوامل الجوية ولأعمال الديكور ضمن الارتداد بمسافة لا تتجاوز (75سم) من خط البناء على أن لا يعيق الحركة ولا يؤثر على النسق المعماري. ب- مظلـة المـدخل: السقف الذي يغطي جزءا من الارتداد لأغراض الحمايـة مـن العوامل الجوية على ان لا يزيد عمقها على مترين وعرضها على (4 م) شريطة ان لا يتم إغلاقها. ج- مظلات السيارات ومظلات التحميل والتنزيل: يسمح بإقامتها وحسب الحكـم التنظيمي لمواقف السيارات والشاحنات على أن تحقق انسيابية الحركة والمرور. د-المظلات الواقية: لغايات تغطية البويلرات و الماكينات أو حماية المواد وغيرها من العوامل الجوية، وبنسبة (5%) من مساحة قطعة الأرض على أن لا تزيد مساحتها في جميع الأحوال على (100 م2) شريطة أن تحقق انسيابية الحركة والمرور.

الإحالة

المادة 161 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية