الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- لا تفرض مواقف المركبات للأبنية التي تقام على قطع أراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار.
ب- يجب توفير مواقف للمركبات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية: -
1- لا يجوز ترخيص أي بناء اذا لم يتم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الأرض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها باستثناء الاستعمال الصناعي يكون حسب المساحات المراد ترخيصها.
2- يتم احتساب الجزء من الموقف علـى أنـه مـوقـف واحـد كـامـل عنـد حسـاب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام.
3 - يستثني الطابق الأرضي المخصص لمواقف سيارات من الارتفاع المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما لا يزيد على (25 %) من مساحته خدمات عامة للمبنى.
ج- يكون الحد الأدنى لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة حسب ما هو موضح أدناه: -
عدد المواقف
المنطقة / المشروع
وقف واحد لكل( 350 م2) من المباني الإنتاجية والمستودعات وموقف لكل (50 م2) للمباني الإدارية والمكاتب وموقف تحميل وتنزيل لكل( 1000 م2 ) من مباني المستودعات.
الصناعي
موقف واحد لكل( 600 م2) من المساحة الاجمالية لسكن العمال.
سكن العمال
د- للجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى تحديد الحد الادنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة أعلاه.
هـ- إذا لم تتوفر المواقف المشار اليها في هذا النظام داخل حدود البناء أو في موقعه فيجوز للمالـك تخصيص مواقف سيارات لـه فـي قطعـة أرض أو عقـار مـجـاور او مقابل للمبنى تخصيصا قانونياً.
و- علـى المطـور الرئيسـي تـأمين أو إنشـاء مـواقـف عامـة للمركبـات وبمـا يتماشى مع المخطط الشمولي للمنطقة.
ز- لا يجوز استعمال مواقف السيارات لغير الغاية المخصصة لأجلها أو تغيير صفة الاستعمال.