التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- تلتزم الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يلي: - 1- تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة الطلبات المقدمة واصدار القرار بشأنها لانجاز المهام المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة على ان يكون القرار بالرفض مسببا. 2 -تزويد المفوض بالأنظمة الإلكترونية والبيانات والمعلومات والتصاريح والتراخيص والإيصالات والأدلة الإرشادية والنماذج والأوراق المتعلقة بعمله. 3- تحديد ونشر جميع متطلبات الرخص وتصنيفاتها، والمدد اللازمة لمنحها وإجراءاتها والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها بموجب التشريعات النافذة، على بوابة الخدمات الاستثمارية الشاملة مع الالتزام بتحديثها بشكل مستمر. 4- تصنيف الرخص وشروط منحهـا بمـا فيهـا الـرخص التـي تمنح عنـد تقـديم الطلـب ويتم التدقيق عليها لاحقاً من الجهة الرسمية. 5- إخطار الوزارة قبـل إلغاء أي رخصة أو سحبها أو تعليقهـا فـي حـال كانت الرخصة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بالخدمة الاستثمارية الشاملة. 6- تسمية موظـف أو أكثـر لمساعدة المفوض علـى القيام بمهامـه وذلـك خـلال مدة لا تتجاوز (10) ايام عمل من تاريخ تسلمها طلباً من الوزارة بذلك. 7-متابعة تنفيذ الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة بالتنسيق مع الوزارة. ب- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ترشح الجهة الرسمية ثلاثة من موظفيها المؤهلين لتولي مهام المفوض وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها طلباً من الوزارة. ج- يجوز للجهة الرسمية استبدال المفوض بعـد إعـلام الـوزير خطيـا قبـل مـدة لا تقـل عن (5) أيام عمل. د- للـوزير ولأسباب مبـررة أن يطلـب مـن الجهـة الرسمية استبدال المفـوض أو أي من مساعديه وعلى الجهة الرسمية تعيين البديل خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ الطلب. هـ- تكون مدة عمل المفوض لدى الوزارة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة الوزارة. و - يلتزم المفوض ومساعدوه خلال فترة تأدية أعمالهم بالقواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الوحدة التنظيمية المعنية بالخدمة الاستثمارية الشاملة بما في ذلك ساعات الدوام ومؤشرات الأداء وذلك لضمان سرعة ودقة إنجاز المعاملات التي تدخل ضمن الخدمة الاستثمارية الشاملة وكفاءة الأداء. ز- يلتزم المفوض بتقديم تقارير إلى الوزارة تتضمن نتائج أعماله وما تم إنجازه لغايات تيسير إجراءات الاستثمار. ح- تحدد آلية تنظيم أعمال مفوضي الجهات الرسمية لدى الوزارة وتسميتهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية