التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- تنظم اتفاقية الشراكة حقوق وواجبات كل من الشريك المدير والشريك المساهم في صندوق الاستثمار الخاص على أن تشمل الأمور التالية: - 1-تحديد مدة الصندوق إذا كان محدد المدة. 2-صلاحيات وواجبات الشريك المدير والتزاماته المتعلقة بإدارة الصندوق ومسؤوليته تجاه الصندوق والغير. 3-آلية اجتماعات الشركاء ونصابها وطريقة التصويت على القرارات فيها. 4-إجراءات دخول شركاء جدد وخروج أو انسحاب أي من الشركاء الموجودين وإجراءات التنازل. 5- إجراءات ومواعيد تحويل المساهمات النقدية. 6- تحديد فئات المساهمات للشركاء وشروط زيادتها والآثار القانونية المترتبة على عدم دفع المساهمات النقدية من قبلهم وحقوق كل منهم والأولويات عند التصفية وأي من الحقوق والمزايا والقيود الأخرى. 7- تحديد المخصصات وآلية توزيع أرباح الصندوق بين الشركاء. 8- تحديد أحكام تفويض الشريك المدير لصلاحياته وآلية التفويض. 9- تحديد إمكانية حصول الصندوق على التمويل من الغير أو من الشركاء وتحديد السقوف المالية أو النسب والإجراءات الواجب اتباعها. 10- البدلات المالية المتحققة للشريك المدير وآلية دفعها. 11- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الصندوق من الشركاء المديرين. 12- تحديد الهيكل التنظيمي لإدارة الصندوق وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم أعماله وإدارته وآلية اتخاذ القرارات الخاصة به. 13- حالات رهن حصص الشركاء وشروطها وأحكامها. 14- حالات تعديل وانتهاء أو إنهاء اتفاقية الشراكة والإجراءات المتعلقة بذلك والآثار القانونية المترتبة على ذلك. ب- تخضع اتفاقية الشراكة للقانون الأردني وتكون محكمة بداية عمان صاحبة الاختصاص للنظر في أي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك أو على شرط تحكيم. ج- يجوز لأي شخص أن يصبح شريكا في صندوق الاستثمار الخاص بالانضمام إلى اتفاقية الشراكة إذا أجازت ذلك ووفقاً لما هو منصوص على ذلك فيها. د- يكون انضمام الشريك الجديد من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة أو على أي ملحق لها أو نسخة إضافية منها مع الشريك المدير بشرط مصادقة الكاتب العدل على ذلك. هـ- تنظم اتفاقية الشراكة باللغة العربية ويجوز أن تترجم إلى أي لغة أخرى وفي حال اختلاف النصوص تطبق الأحكام الواردة باللغة العربية.

الإحالة

المادة 46 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية