التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6052، ص 2326
نُشر
4 حزيران 2026
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6052، ص 2326)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة ساري

رقم 29 لسنة 2026 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6052، ص 2326، نُشر في 4 حزيران 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 15 لسنة 2003غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. الأمين العام : أمين عام الوزارة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: - أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- إدارة الشؤون الثقافية والفنية. د- إدارة شؤون المحافظات. هـ- المديريات التالية: - 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية التطوير المؤسسي. 3- مديرية الشؤون المالية. 4 - مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام. 2- الوحدتان المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالامين العام كل من: - 1- الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من …

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الإدارات وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام / نائباً للرئيس. 2- مديري الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مديري المديريات والوحدات …

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 8

يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 9

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم (15) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية