التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5817، ص 6772
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5817ص 67722 تشرين الأول 2022

أ- يكون للمركز مجلس يعين رئيسه ونائبه بقرار من رئيس الوزراء على أن يكون من بينهما الأمين وعضوية كل من:- 1- مدير المدينة. 2- اثنين من موظفي الأمانة لا تقل درجتهما عن الأولى من الفئة الأولى يسميهما الأمين لمدة سنتين . 3- أربعة أشخاص من المجتمع المحلي يسميهم رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد . ب- يكون المدير مقرراً للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قرارته وحفظ قيوده وسجلاته .

الإحالة

المادة 6 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5817، ص 6772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية