التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9165
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91651 كانون الأول 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. أمين عام السجل : أمين عام سجل الجمعيات. السجل : سجل الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات. الصندوق : صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات. الإدارة: أي إدارة في الوزارة. المديرية : أي مديرية في مركز الوزارة أو في المحافظات والألوية. الوحدة : أي وحدة في الوزارة. المركز : أي مؤسسة او مركز او دار تنشأ في المحافظات والألوية وتتبع للوزارة وفق أحكام التشريعات النافذة. المكتب : أي مكتب في مركز الوزارة أو في المحافظات والألوية. المدير : مدير الإدارة أو المديرية أو الوحدة أو المركز. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية