التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9165
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91651 كانون الأول 2015

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يلي: أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- أمين عام السجل. د- السجل. هـ- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون الرعاية والحماية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الأسرة والطفولة. ب- مديرية الأحداث والحماية. ج- مديرية بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. د- مديرية مكافحة التسول. 2- إدارة الدعم المؤسسي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التحول الرقمي. ب- مديرية الشؤون الإدارية. ج- مديرية الشؤون المالية. د- مديرية الموارد البشرية. هـ- مديرية التطوير المؤسسي والريادة. و- مديرية الأبنية والمساكن. 3- إدارة شؤون المحافظات والتنمية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الجمعيات. ب- مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات. ج- مديرية السياسات والدراسات والتعاون الدولي. د - مديرية تمكين المرأة. هـ- مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات والألوية وتتكون من المراكز ومكاتب التنمية الاجتماعية في المحافظات والألوية. 4- إدارة صندوق دعم الجمعيات وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية استثمار أموال الصندوق. ب- مديرية التخطيط ومتابعة الجمعيات. و- المديريات التالية في مركز الوزارة:- 1- مديرية مهننة العمل الاجتماعي. 2- مديرية سجل الجمعيات. 3- مديرية الحاكمة وشفافية أموال الجمعيات. ز- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 4- وحدة الإعلام والاتصال. 5- وحدة التفتيش والامتثال. 6- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. 7- وحدة الأمن السيبراني. ح- المكاتب التالية:- 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الأمين العام. 3- مكتب أمين عام السجل.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية