التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9165
نُشر
1 كانون الأول 2015
المواد
8
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9165)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية ساري

رقم 117 لسنة 2015 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9165، نُشر في 1 كانون الأول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 35 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 35 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 99 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 37 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 30 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 87 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. أمين عام السجل : أمين …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يلي: أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- أمين عام السجل. د- السجل. هـ- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون الرعاية والحماية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الأسرة والطفولة. ب- مديرية الأحداث والحماية. ج- …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- أمين عام السجل. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب الوزير . ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في البنود …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- أمين عام السجل. 3- مدير إدارة شؤون الرعاية والحماية. 4- مدير إدارة الدعم المؤسسي. 5- مدير إدارة شؤون المحافظات …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 7

يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام الإدارات و المديريات والوحدات والمراكز والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين …

المادة 8

يلغى ( نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم (20) لسنة 1997 ) على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية