التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9165
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91651 كانون الأول 2015

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- أمين عام السجل. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب الوزير . ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مديرية مهننة العمل الاجتماعي. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب الأمين العام. ج- يرتبط بأمين عام السجل كل من:- 1- إدارة صندوق دعم الجمعيات. 2- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب أمين عام السجل. د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للوزير تعديل ارتباط أي من الإدارات أو المديريات أوالوحدات أو المكاتب أو المراكز وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية