التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

- ‌أ- تعتمد الأمانة منهجية الخطورة كأساس لتنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار على أن تقوم بما يلي: - 1- إعداد خطط تفتيش مرنة تحدد أولويات الرقابة ومجالاتها، وفق نوع الأعمال وطبيعتها. 2- تحديد أشكال الزيارات التفتيشية الدورية والطارئة والخاصة. 3- اعتماد قوائم تفقدية مرنة وموضوعية تعد وفق نوع وطبيعة أعمال الرقابة والتفتيش، بما يضمن شمولية التحقق وتوحيد الإجراءات، وعلى المفتشين الالتزام باستخدامها وتوثيق نتائجها مع إتاحة المجال لإضافة الملاحظات والبيانات الأخرى التي تستدعيها طبيعة الحالة. 4-تطوير البنية التحتية المؤسسية الداعمة لأعمال الرقابة والتفتيش، بما في ذلك توفير الموارد البشرية اللازمة. ‌ب-لا يجوز أن تتم الرقابة على أعمال الإعمار إلا من موظف مختص على أن يراعى عند تكليفه للقيام بأي من إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار ما يلي: - 1-أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها. 2-أن يكون مدرباً تدريباً عملياً ونظرياً. 3-أن تتوفر لديه الصفات والمهارات الشخصية المناسبة. 4-توقيع مدونة السلوك الخاص بالمفتشين التي تتضمن إقراره بممارسة عمله بحياد ونزاهة. ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، بما في ذلك تنظيم خطط الرقابة والتفتيش وآلياتها، وتحديد شروط ومؤهلات المفتشين وضوابط عملهم.

الإحالة

المادة 44 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية