التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3232
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 323216 تموز 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القــانــون : قانون تنظيم نقل الركاب. الهـيئة : هيئة تنظيم النقل البري. الـصــنــدوق : صندوق دعم نقل الركاب المنشأ بمقتضى أحكام القانون. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الرئيس : رئيس اللجنة. مدير الصندوق : مدير عام الهيئة. المستفيـد : المرخص له وفقا لأحكام القانون أو قانون هيئة تنظيم النقل البري. المشاريع : البرامج أو الأعمال أو الأنشطة التي تهدف لتطوير مرافق نقل الركاب وخدمات نقل الركاب الممولة من الصندوق تحقيقاً لأهدافه المنصوص عليها في القانون. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم النقل البري حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية