الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 323216 تموز 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القــانــون
:
قانون تنظيم نقل الركاب.
الهـيئة
:
هيئة تنظيم النقل البري.
الـصــنــدوق
:
صندوق دعم نقل الركاب المنشأ بمقتضى أحكام القانون.
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرئيس
:
رئيس اللجنة.
مدير الصندوق
:
مدير عام الهيئة.
المستفيـد
:
المرخص له وفقا لأحكام القانون أو قانون هيئة تنظيم النقل البري.
المشاريع
:
البرامج أو الأعمال أو الأنشطة التي تهدف لتطوير مرافق نقل الركاب وخدمات نقل الركاب الممولة من الصندوق تحقيقاً لأهدافه المنصوص عليها في القانون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم النقل البري حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك .