التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3232
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 323216 تموز 2026

أ- تكون أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق على النحو التالي:- 1- الدعم المباشر ويشمل المنح والقروض بأنواعها والحوافز المرتبطة بمؤشرات الأداء. 2- الدعم غير المباشر ويشمل ما يلي :- أ- دعم البنية التحتية لمرافق نقل الركاب. ب-الدعم الفني والتقني بما في ذلك تطوير أنظمة النقل الذكية. ج- تدريب العاملين في خدمات نقل الركاب ودعم وتطوير قدراتهم. 3-المشاريع. ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بأوجه الدعم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بما في ذلك الشروط والمتطلبات وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم وأي مسائل إجرائية أو فنية أخرى بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية