التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3232
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 323216 تموز 2026

أ- يقدم المستفيد طلبا للاستفاده من أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق إلى الهيئة أو الجهة المختصة التي يتبع لها على أن تحدد شروط الاستفادة وإجراءات تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة وآليات التقييم ومؤشرات الأداء والرقابة والمتابعة بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية. ب- يتم تقديم الدعم وفقا لأحكام هذا النظام بموجب عقد أو اتفاقية وفقاً لما تقرره اللجنة. ج- يتم ربط منح أو صرف أي من أوجه الدعم بتحقيق متطلبات أو مؤشرات أداء أو نتائج أو مراحل تنفيذ تحددها اللجنة.

الإحالة

المادة 8 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية