التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3744
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37446 آب 2026

أ - يرتبط بالوزير كل من: - 1 - الأمين العام. 2 - مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 3 - مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة. 4 - مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. 5- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (ك) من المادة (3) من هذا النظام. 6 - مكتب الوزير. ب ترتبط بالأمين العام كل من: - 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرات من (و) إلى (ط) من المادة (3) من هذا النظام. 2 - مديرية شؤون المسجد الأقصى والقدس. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (6) من الفقرة (ك) من المادة (3) من هذا النظام. ج- ترتبط بمدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. د- ترتبط بمدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. هـ - ترتبط بمدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية