الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة متعدد الاستعمال لأغراض إقامة الأبنية التي تشتمل استعمالين على الأقل منالاستعمالات السكنية والتجارية والمكاتب بحيث يكون أحد الاستعمالات وجوبيا وبنسبه محددة وحسب ما يرد على المخططات التنظيمية .
ب - تقسم هذه المنطقة إلى فئات التنظيم التالية :-
1 - متعدد الاستعمال مركزي .
2- متعدد الاستعمال حضري .
ج- تستعمل الأراضي في فئة تنظيم متعدد الاستعمال المركزي لأغراض إقامة أبنية لغايات السكن والمكاتب والتجاري و يجب أن يكون استعمال الطابق الأرضي لغايات المعارض و يجوز استعمال الطوابقالأخرى لأغراض السكن والمكاتب والاستعمالات التجاريه وتخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التالية :-
فئة التنظيم
الحد الأدنى للارتدادات بالمتر
الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء
الحد الأعلى للنسبة الطابقية
عدد الأدوار
الارتفاع من بلاط الطابق الأرضي (بالمتر)
الارتداد الاساسي
الارتداد الجانبي
الارتداد الخلفي
متعدد الاستعمال المركزي
(12) مترا لطابق الأرضي.
(10) أمتار للطريق العلوية.
(5)من جهة واحدة
6
50 %
300%
6
(25) متراً
د- أحكام عامة لفئة تنظيم متعدد الاستعمال المركزي :-
1- الحد الأدنى لعمق القطعة (25) مترا .
2- يجب أن لا تقل واجهة أي معرض عن (8) أمتار و لا تقل مساحته عن (80) مترا مربعا .
3- يسمح باستعمال أو استغلال الارتداد الأمامي بالخمسة أمتار و نصف الأولى من حد القطعة كمواقف سيارات بشكل عمودي على اتجاه الشارع المنظم متعدد الاستعمال المركزي ويكون اصطفاف المواقفبعد الجزيرة الوسطية على الحد الأمامي للقطعة على أن يكون عرض الجزيرة الوسطية نصف متر
4- يجب إنشاء رصيف ملاصق لجسم البناء من جهة الشارع المنظم متعدد الاستعمال المركزي بحيث لا يزيد عرضه على مترين .
5- لا يسمح بإقامة أسوار امامية جهة الشارع المنظم متعدد الاستعمال المركزي .
6- يحدد الارتفاع الصافي للطابق الأرضي بـ (6.5) ستة أمتار ونصف بما فيه السدد .
7- يجب التلاصق بين الأبنية من جهه جانبية واحدة تحددها اللجنة .
8- إذا كانت قطعة الأرض على شارع فتطبق أحكام فئة تنظيم متعدد الاستعمال المركزي من حيث الاستعمال على عمق لا يزيد على (50) مترا شريطة تأمين الارتدادات حسب الأحكام الخاصة للمنطقةالتنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق ويشترط في ذلك أن لا يسمح باستعمال واجهة الارتداد الخلفي لأغراض تجارية في حال كانت المنطقة التنظيمية الأخرى سكنا .
9- إذا كانت قطعة الأرض تقع على شارعين أو أكثر أحدها ضمن فئة تنظيم متعدد الاستعمال مركزي فتطبق أحكام فئة تنظيم متعدد الاستعمال المركزي من حيث الاستعمال على عمق يعادل ضعفيعرض القطعة الواقع علـى الشارع المنظم متعدد الاستعمال على أن لا يزيد ذلك العمق على (50) مترا شريطة :-
أ- تأمين الارتدادات الأمامية عن الشوارع غير المنظمة متعددة الاستعمالات مركزية حسب الارتدادات المقررة للمنطقة التنظيمية الأخرى .
ب- تأمين الارتدادات المقررة للمنطقة التنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق .
ج. لا يسمح بفتح أبواب المعارض على الواجهة المطلة على الشارع السكني وواجهة الارتداد الجانبي في حال كانت المنطقة التنظيمية سكنا .
10- إذا كانت قطعة الأرض بين شارعين أحدهما ضمن فئة تنظيم متعدد الاستعمال مركزي والآخر ضمن منطقة تنظيمية أخرى فتطبق أحكام متعدد الاستعمال المركزي على كامل القطعة من حيثالاستعمال على أن لا يزيد ذلك العمق على (50) مترا شريطة تأمين الارتدادات المقررة للمنطقة التنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق ويشترط في ذلك أن لا يسمح بفتح أبواب المعارض على الواجهة المطلة علىالشارع السكني و واجهتي الارتداد الجانبي في حال كانت المنطقة التنظيمية الأخرى سكنا .
هـ- تستعمل الأراضي في فئة تنظيم متعدد الاستعمال الحضري لأغراض إقامة أبنية لغايات السكن والمكاتب وتخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التالية :-
فئة التنظيم
الحد الأدنى للارتداد ا ت بالمتر
الحد الأعلى للنسبة المئويةللبناء
الحد الأعلى للنسبةالطابقية
عدد الأدوار
الارتفاع من الشارع المنظم متعدد الاستعمالالحضري
الحد الأدنى لنسبة المساحاتالخضراء
الارتداد الأمامي
الارتداد الجانبي
الارتداد الخلفي
متعدد الاستعمالالحضري
5
5
6
%45
%300
6
(25) مترا
%10