التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

الأحكام العامة للمواقف : - أ- يجب تأمين متطلبات كودات البناء الوطني لمواقف ذوي الإعاقة و التأكيد على ما يلي :- 1- أن يكون موقع الموقف الأقرب إلى المصعد في حال المواقف المسقوفة، والأقرب إلى المدخل الرئيسي للمبنى في حال كانت المواقف مكشوفة . 2- يجب تزويد المواقف المخصصة لذوي الإعاقة باللوحات الإرشادية و طلاء أرضيتها للدلالة عليها . 3- يجب تأمين مرور آمن لذوي الإعاقة من الموقف إلى المدخل الرئيسي للمبنى . ب- إذا كان عدد مواقف السيارات يزيد على (100) موقف فيجب توفير ممرات المشاة ضمن ساحة المواقف وفقا للشروط التالية :- 1- أن تكون ممرات المشاة متصلة مع مداخل الأبنية وأرصفة الشوارع . 2- أن يتم تصميم هذه الممرات بطريقة تحد من حاجة المشاة لعبور ممرات السيارات . 3- تمييز ممرات المشاة باستخدام ألوان أو مواد أو إيجاد فرق بالمنسوب بينها وبين ساحة وقوف السيارات . 4- أن لا يقل عرض ممرات المشاة عن (1.25) متر وخمسة وعشرين سنتيمترا . ج- يجب تأمين مصد لإطارات السيارات يبعد مسافة (75) سنتمترا عن الحد الأمامي للموقف وعلى عرضه كاملا، و ذلك للمواقف التي تصطف أمام الجدران و الأسوار والمواقف المتقابلة . د- يجب توفير الإنارة الكافية والمناسبة للمواقف الداخلية والخارجية بحيث توفر مستوى موحدا من الإضاءة و يتم توجيه الضوء نحو الأسفل و يمنع سطوع الإنارة علـى الممتلكات المجاورة . هـ. يجب توفير لوحات إرشادية لبيان المداخل والمخارج و حركة السير داخل المواقف ووضع مرايا عاكسة في الأماكن التي لا تتوافر فيها مساحات رؤية كافية . و- يجب إنارة مناطق التحميل و التنزيل بحيث لا يتم تسليط الإنارة على الشوارع المجاورة أو الطرق الخاصة أو المجاورين . ز- يجب تأمين أماكن مخصصة لوقوف المركبات للتحميل والتنزيل حسب طبيعة المشروع مع تثبيت ذلك على مخططات الترخيص و حسب توصيات الدراسة المرورية . ح- للجنة أن تطلب تأمين خدمة اصطفاف السيارات وحسب التوصيات المنبثقة عن الدراسات المرورية و بما يتفق والتعليمات الصادرة لهذه الغاية . ط - يجب تأمين مواقف انتظار للسيارات وذلك للمطاعم ذات خدمة طلبات السيارات والصراف الآلي و الحضانة أو أي استعمال مماثل و حسب الشروط التالية :- 1 - تكون أماكن انتظار السيارات ضمن حدود قطعة الأرض ، و أن لا تتعارض مع حرية حركة السير من و إلى المواقف المطلوبة للبناء وحركة المرور بين المواقف و الطريق أو الطرق المحاذية للقطعة . 2- أن يكون الحد الأدنى لأبعاد كل مكان انتظار بطول (6) أمتار و بعرض (3) أمتار .

الإحالة

المادة 29 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية