الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
الأحكام العامة للمواقف : -
أ- يجب تأمين متطلبات كودات البناء الوطني لمواقف ذوي الإعاقة و التأكيد على ما يلي :-
1- أن يكون موقع الموقف الأقرب إلى المصعد في حال المواقف المسقوفة، والأقرب إلى المدخل الرئيسي للمبنى في حال كانت المواقف مكشوفة .
2- يجب تزويد المواقف المخصصة لذوي الإعاقة باللوحات الإرشادية و طلاء أرضيتها للدلالة عليها .
3- يجب تأمين مرور آمن لذوي الإعاقة من الموقف إلى المدخل الرئيسي للمبنى .
ب- إذا كان عدد مواقف السيارات يزيد على (100) موقف فيجب توفير ممرات المشاة ضمن ساحة المواقف وفقا للشروط التالية :-
1- أن تكون ممرات المشاة متصلة مع مداخل الأبنية وأرصفة الشوارع .
2- أن يتم تصميم هذه الممرات بطريقة تحد من حاجة المشاة لعبور ممرات السيارات .
3- تمييز ممرات المشاة باستخدام ألوان أو مواد أو إيجاد فرق بالمنسوب بينها وبين ساحة وقوف السيارات .
4- أن لا يقل عرض ممرات المشاة عن (1.25) متر وخمسة وعشرين سنتيمترا .
ج- يجب تأمين مصد لإطارات السيارات يبعد مسافة (75) سنتمترا عن الحد الأمامي للموقف وعلى عرضه كاملا، و ذلك للمواقف التي تصطف أمام الجدران و الأسوار والمواقف المتقابلة .
د- يجب توفير الإنارة الكافية والمناسبة للمواقف الداخلية والخارجية بحيث توفر مستوى موحدا من الإضاءة و يتم توجيه الضوء نحو الأسفل و يمنع سطوع الإنارة علـى الممتلكات المجاورة .
هـ. يجب توفير لوحات إرشادية لبيان المداخل والمخارج و حركة السير داخل المواقف ووضع مرايا عاكسة في الأماكن التي لا تتوافر فيها مساحات رؤية كافية .
و- يجب إنارة مناطق التحميل و التنزيل بحيث لا يتم تسليط الإنارة على الشوارع المجاورة أو الطرق الخاصة أو المجاورين .
ز- يجب تأمين أماكن مخصصة لوقوف المركبات للتحميل والتنزيل حسب طبيعة المشروع مع تثبيت ذلك على مخططات الترخيص و حسب توصيات الدراسة المرورية .
ح- للجنة أن تطلب تأمين خدمة اصطفاف السيارات وحسب التوصيات المنبثقة عن الدراسات المرورية و بما يتفق والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
ط - يجب تأمين مواقف انتظار للسيارات وذلك للمطاعم ذات خدمة طلبات السيارات والصراف الآلي و الحضانة أو أي استعمال مماثل و حسب الشروط التالية :-
1 - تكون أماكن انتظار السيارات ضمن حدود قطعة الأرض ، و أن لا تتعارض مع حرية حركة السير من و إلى المواقف المطلوبة للبناء وحركة المرور بين المواقف و الطريق أو الطرق المحاذية للقطعة .
2- أن يكون الحد الأدنى لأبعاد كل مكان انتظار بطول (6) أمتار و بعرض (3) أمتار .