الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ - للجنة في حال عدم توافر الإمكانات الفنية أو الإنشائية لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات وفق أحكام هذا النظام ضمن حدود قطعة الأرض بسبب واقع حركة المرور داخل القطعة أو شكلها أومساحتها أو ميلانها أو وجود بناء قائم عليها قبل صدور هذا النظام أن ترخص البناء بعد دفع بدل المواقف المنصوص عليه في هذا النظام .
ب- لا يجوز استيفاء بدل المواقف للسيارات عند طلب ترخيص الاستعمالات المختلفة في البناء والواردة في المادة (27) من هذا النظام و ذلك للأبنية المقترحة على ارض خلاء في حال عدم توفر مواقفالسيارات .
ج. عند طلب ترخيص الاستعمالات المختلفة في البناء و الواردة في المادة (27) من هذا النظام وذلك للأبنية القائمة المرخصة والابنية المقترحة فوق أبنية قائمة مرخصة يستوفى بدل النقص لمواقفالسيارات لتلك الاستعمالات المطلوب ترخيصها بما لا يزيد على (20) من اجمالي عدد المواقف المطلوب لكامل البناء المسموح به على قطعة الارض .
د- ينشأ في الأمانة صندوق خاص لإنشاء مواقف عامة للسيارات تودع فيه المبالغ التي تستوفى من رسوم و بدلات مواقف السيارات على ان يقتصر الإنفاق من هذا الصندوق لإنشاء مواقف عامة وفقالتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
هـ- لا يستوفى البدل لمواقف السيارات للأبنية التي يقتضي اتصالها بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يكون عرضه (3) أمتار أو أقل و في حال كان البناء ضمن منطقة السكن يجب أن لا يزيد عدد الشققفي البناء المسموح بإقامته وفقا لأحكام هذا النظام على ثماني شقق .
و- لا يجوز ترخيص أي بناء ضمن منطقة السكن يزيد عدد الشقق فيه على (8) ثماني شقق إلا بعد أن يقوم المالك بتوفير مواقف سيارات للشقق جميعها .
ز- اذا كان عدد المواقف التي تم تأمينها اقل من العدد المطلوب لكامل البناء فللجنة الموافقة على ترخيص مساحات البناء المقترح او عدد الشقق المقترحة بما لا يزيد على المواقف المؤمنة ولا يجوزالترخيص مستقبلا لأي مساحات زائدة أو استعمالات او شقق اضافية لا تتوافر لها مواقف، و يعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من الأحكام والشروط الخاصة لإصدار الترخيص و أحكام وشروط التنظيم التي سترد علىمخطط الموقع التنظيمي لتلك القطعة ويتم توضيح ذلك كملاحظة توضع على مخطط الموقع التنظيمي .
ح- لا يجوز ترخيص اي بناء بعد صدور هذا النظام ما لم يكن قد تم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الارض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها على أن يتمتأمين المواقف المطلوبة للبناء سواء من خلال الممرات أو المصاعد للسيارات أو من خلال المواقف الآلية أو تخصيص مواقف سيارات له في عقار مجاور أو مقابل للمبنى دون غيره تخصيصا قانونيا و اذا نقصعدد المواقف عن العدد المطلوب تأمينه يستوفى البدل المنصوص عليه وفقا لأحكام هذا النظام .
ط 1 - ترخص الأبنية القائمة ضمن منطقة السكن قبل العمل بأحكام هذا النظام على أن تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوافرة وفقا للرسوم المنصوص عليها في هذا النظام شريطة أن لايزيد عدد الشقق الكلي للبناء كاملا على عشر شقق بغض النظر عن عدد الشقق في الطابق الواحد .
2- يسمح بترخيص أبنية جديدة فوق أبنية قائمة ضمن منطقة السكن قبل العمل بأحكام هذا النظام على أن تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوافرة وفقا للرسوم المنصوص عليها في هذاالنظام شريطة أن لا يزيد عدد الشقق الكلي للبناء كاملا على عشر شقق .
ي- يجوز للجنة ترخيص مواقف سيارات مكشوفة بالأجرة في مناطق التنظيم كافة شريطة :
1- تعبيد الساحة المستخدمة لاصطفاف السيارات وتوضيح أماكن الاصطفاف على الساحة .
2- إنشاء الأسوار .
3- إنشاء حواجز و مصدات للضوضاء وإنارة السيارات وانبعاث الأبخرة و الدخان من عوادم السيارات مدعمة بدراسة معتمدة لمعالجة الضوضاء و الإنارة .
4- يسمح بإنشاء غرفة لاستيفاء الأجرة عند مخرج السيارات على الحد الجانبي وبعد حد الارتداد الأمامي لا تزيد مساحتها على (25) مترا مربعا ومن ضمنها وحدة صحية لها مدخل مستقل .
5- لا يجوز تسليط الإنارة على قطع الأراضي المجاورة و التي لها حدود مشتركة مع المواقف
6- توضيح المداخل والمخارج للمواقف و وضع لوحات ارشادية بذلك .