التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ- تستثنى طوابق الأقبية التي يسمح بإنشائها على كامل قطعة الأرض من الأحكام المقررة للارتدادات والنسبة الطابقية ، شريطة أن يقتصر استعمال طوابق الأقبية علـى الخدمات العامة للبناء كمواقفللسيارات وملاجئ وآبار وخزانات الماء و غرف التدفئة المركزية والتبريد والكهرباء ومحطات التحويل الكهربائية و غرف تخزين غير تجارية على أن لا تزيد مساحة التخزين غير التجاري على (25) من مساحة كلطابق و في حال وجود أكثر من طابق لا يجوز جمع مساحات التخزين غير التجاري في طابق واحد . ب- يسمح بإنشاء طابق قبو بحيث تكون مناسيب سقفه متدرجة مع ميل الشارع وأن لا يزيد منسوب سقفه على (75) سنتمترا عن الشارع المواجه والموازي لكل جزء من أجزاء السقف المتدرج للقبو أو الأرضالطبيعية أيهما أدنى في حال كان ميل القطعة والشارع بنفس الاتجاه أو كان منسوب القطعة أعلى من منسوب الشارع . ج- يسمح باستخدام سقف القبو لتأمين المساحات المنسقة المزروعة المقررة تنظيميا .

الإحالة

المادة 37 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية