الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
للجنة أن ترخص أبنية فرعية في منطقة السكن ومنطقة الصناعات باستثناء فئة تنظيم الصناعات التحويلية ، وفقا للشروط التالية : -
أ- أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي على (5 %) من مساحة قطعة الأرض إضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام على أن لا تتجاوز مساحته (50) مترا مربعا .
ب- تأمين ارتداد أمامي للبناء الفرعي حسب أحكام منطقة التنظيم التي يقع فيها دون ارتداد جانبي أو خلفي .
ج- أن لا يزيد ارتفاع البناء الفرعي من الخارج على (مترين وستين سنتمترا) من منسوب الأرض الطبيعية .
د- أن يقتصر استعمال البناء الفرعي على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي ويجوز استعماله (مواقف سيارات ، غرفه حارس ، غرفه خدمه، غرفه خزين ، سقفا لمدخل مواقف السيارات)، أو أي استعمال مماثلشريطة ألا يؤدي إلى إزعاج المجاورين والسكان .
هـ ـ أن لا يفتح على سطح البناء الفرعي أي فتحه تؤدي إلى ذلك السطح وأن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض كان، إلا إذا كان منسوب هذا السطح لا يزيد على متر ونصف من منسوب الأرض الطبيعية فيموقعه أو أقل منها .
و- يسمح بوجود مدخل للبناء من خلال البناء الفرعي المتصل به شريطة عدم استغلال البناء الفرعي لأي غاية من غايات السكن و أن لا يكون تابعا للسكن .
ز- للجنة ترخيص البناء الفرعي دون ارتداد أمامي إذا كان منسوب سطح البناء لفرعي أقل من منسوب الأرض الطبيعية أو مع مستوى رصيف الشارع المتصل مباشرة مع سقف البناء الفرعي، وفي هذه الحالةيسمح باستعمال سطح البناء الفرعي لوقوف السيارات .
ح- يسمح بترخيص بناء فرعي لاستخدامه مواقف سيارات يكون الوصول له من خلال مسطح الطابق المتصل به على أن يكون استعمال الطابق المتصل به البناء الفرعي مواقف سيارات وخدمات .
ط- لا يجوز فتح أي أبواب أو شبابيك جانبية وخلفية باتجاه قطع الأراضي المجاورة إذا كان البناء الفرعي يقع ضمن الارتدادات المقررة .
ي- يسمح بترخيص أكثر من بناء فرعي على أن لا يتجاوز مجموع مساحة تلك الأبنية عن (50) مترا مربعا .
ك- للجنة أن ترخص البناء الفرعي على الحد الأمامي في منطقة الصناعات ضمن فئات تنظيمها التقنية والاعمال والخفيفة والمتوسطة والثقيلة كغرفة حراسة على أن يكون البناء مشغلا كاملا باستخدامواحد و برخصة مهن واحدة .