الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- لا يجوز استعمال أي مواد عاكسة للنور في واجهات البناء الخارجية تؤدي إلى إزعاج المجاورين أو تشكل خطرا على السلامة العامة .
ب- يسمح باستعمال أي لون لطلاء أو دهان أو تلوين واجهات البناء الخارجية بما لا يزيد على (20 %) من مساحة تلك الواجهات على أن تكون بقية ألوان الواجهات بلون الحجر الطبيعي أو اللون الأبيض و إذارغب المالك في استعمال غير ذلك ولمساحة تزيد على (20 %) من مساحة واجهات البناء الخارجية فيجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة .
ج- لا يجوز تمديد أو تركيب أي أجهزة أو معدات ميكانيكية أو أي تجهيزات فنية أخرى أو تمديد خطوط شبكات المياه و الصرف الصحي أو التمديدات الكهربائية أو الميكانيكية على واجهات البناء بشكلظاهر .
د- على مالك البناء أن يحافظ على نظافته من الخارج بما في ذلك دهانه وقصارته وطراشته وإذا امتنع مالك البناء عن القيام بأي من تلك الأعمال فللجنة أن تقوم بذلك نيابة عن مالك البناء وتحصيل كافةالتكاليف مضافا إليها (25 %) نفقات إدارية .