الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ - لا يجوز إصدار رخص البناء إلا بموجب مخططات هندسية صادرة عن جهه مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين و مصادق عليها منها ومستوفية للقواعدوالمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتم.
ب- على كل من ينوي القيام بأي مشروع إعمار أن يقدم طلبا إلى اللجنة على النموذج الخاص بذلك للحصول على رخصة للقيام بهذه الأعمال يبين فيها اسم المهندس وعلى هذا المهندس أن يقدم الىاللجنة نسخا ورقية ونسخة الكترونية من كل مما يلي :-
1- سندات الملكية أو الوثائق التي تثبت حق المالك في التصرف بالأرض التي سيقوم عليها البناء، ومخطط أراض معتمد وسار حسب الأصول .
2- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن (200/1) يبين فيه موقع البناء وخطوط الارتداد والأبنية الموجودة وسعة واستقامة ومنسوب الشوارع المتاخمة لقطعة الأرض ومنسوب البلاط لطوابق التسوية والأقبيةوالطابق الأرضي والطوابق المتكررة ومناسيب الساحات الداخلية والجدران الاستنادية والأدراج وخطوط الارتفاعات وبيان التوجيه الجغرافي وخطوط المجاري والمناهل والحفرة التجميعية وبئر المياه وأعماقهاوقياساتها وميلها وتوضيح مداخل ومخارج السيارات وأي خدمات أخرى داخل حدود قطعة الأرض .
3- مخطط طبوغرافي بمقياس لا يقل عن (200/1) يبين فيه خطوط ارتفاعات الأرض والمناسيب للشوارع و بيان حالتها إن كانت معبدة أو غير معبدة وحدود قطعة الأرض وأي إنشاءات قائمة سواء كانت أبنيةأو أسوارا وكذلك مجاري الأودية والسيول وخطوط الخدمات المارة بالقطعة بما فيها خطوط الضغط العالي المارة بالقطعة أو القطع المتاخمة لها إن وجدت .
4 - مخطط معماري بمقياس لا يقل عن (100/1) للمساقط والمقاطع والواجهات لكامل البناء يبين فيه أنواع الاستعمال وأماكن الدخول والخروج وأي معلومات توضيحية أو تفاصيل معمارية أخرى .
5- مخطط إنشائي بمقياس لا يقل عن (100/1) للأساسات والأعمدة والجدران والأدراج والأسقف وأي تفاصيل انشائية آخرى موضحا عليه عمق الحفر وقوة تحمل التربة وكذلك قوة تحمل الخرسانة وقوة تحملالحديد وأي تفاصيل إنشائية أخرى
6- مخطط بمقياس لا يقل عن (100/1) للمساقط الأفقية للتمديدات الكهربائية والإنارة والهاتف والتمديدات الميكانيكية .
7- مخطط بمقياس لا يقل عن (100/1) لتوصيلات تزويد البناء بالطاقة الكهربائية والتمديدات الهاتفية والمياه وأعمال تصريف المجاري العامة .
8- مخطط بمقياس لا يقل عن (1/100) للتمديدات الصحية مبينا عليه وسائل صرف المياه العادمة .9- مخطط بمقياس لا يقل عن (1/200) لميلان السطح يبين فيه اتجاهات صرف مياه الأمطار والثلوجووسائل التصريف وأحجامها وربطها مع شبكة تصريف مياه الأمطار .
10- مخطط بمقياس لا يقل عن (100/1) لتنسيق الموقع مبينا عليه المساحات الخضراء والرصيف .
11- مخطط بمقياس لا يقل عن (50/1) يبين فيه الحفرة التجميعية إن وجدت وتفاصيلها .
12- مخطط بمقياس لا يقل عن (50/1) يبين فيه بئر المياه وتفاصيله .
13- مخطط بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه مقاطع الأسوار والجدران الاستنادية وتفاصيلها وكذلك ارتفاعها عن مستوى الأرض الطبيعية .
14- مخطط بمقياس لا يقل عن (200/1) لمساحات البناء وجدول يبين فيه مساحات البناء .
15- مخطط بمقياس لا يقل عن (200/1) لمساحات الاستعمالات وجدول يوضح احتساب مواقف السيارات حسب كل استعمال .
16- مخطط بمقياس لا يقل عن (100/1) للطرق وحركة المرور مبينا عليه مداخل ومخارج السيارات وحركة السير والدوران داخل القطعة وأماكن التحميل والتنزيل والاصطفاف .
17- أي معلومات آخرى تراها اللجنة ضرورية .
ج- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بمخطط سير إجراءات رخص البناء و آلية التدقيق للمخططات الهندسية بما فيها التدقيق الإلكتروني و مواصفات المخططات المطلوبة .
د- على كل من ينوي التقدم بطلب الحصول على موافقة مبدئية لأي مشروع إعمار أن يقدم طلبا على النموذج الخاص موضحا فيه الغاية من الطلب ومرفقا نسخة إلكترونية عن كل مما يلي :-
1- سندات الملكية أو الوثائق التي تثبت حق المالك في التصرف بالأرض التي سيقوم عليها البناء ، ومخطط أراض معتمد سار حسب الأصول .
2- مخطط طبوغرافي بمقياس لا يقل عن (200/1 ) يبين فيه خطوط ارتفاعات الأرض والمناسيب للشوارع وبيان حالتها إن كانت معبدة أو غير معبدة و حدود قطعة الأرض و أي إنشاءات قائمة سواء كانتأبنية أو أسوارا وكذلك مجاري الأودية والسيول وخطوط الخدمات المارة بالقطعة بما فيها خطوط الضغط العالي المارة بالقطعة أو القطع المتاخمة لها إن وجدت.
3- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن (200/1) يبين فيه موقع البناء وخطوط الارتداد والأبنية الموجودة وسعة واستقامة ومنسوب الشوارع المتاخمة لقطعة الأرض ومنسوب البلاط لطوابق التسوية والأقبيةوالطابق الأرضي والطوابق المتكررة ومناسيب الساحات الداخلية والجدران الاستنادية والأدراج وخطوط الارتفاعات وبيان التوجيه الجغرافي وخطوط المجاري والمناهل والحفرة الامتصاصية وبئر المياهوأعماقها وقياساتها وميلها وتوضيح مداخل ومخارج السيارات وأي خدمات اخرى داخل حدود قطعة الأرض .
4- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن (0/1 20 ) يبين فيه موقع البناء و خطوط الارتداد .
5- مخطط بمقياس لا يقل عن (200/1) لمساحات الاستعمالات وجدول يوضح احتساب مواقف السيارات حسب كل استعمال .
6- مخطط معماري بمقياس لا يقل عن (100/1) للمساقط والمقاطع والواجهات لكامل البناء يبين فيه أنواع الاستعمال وأماكن الدخول والخروج وأي معلومات توضيحية أو تفاصيل معمارية أخرى .
7- مخطط بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه مقاطع الأسوار والجدران الاستنادية وارتفاعها عن مستوى الأرض الطبيعية .
8- أي معلومات أخرى ضرورية .
9- إذا لم يتم التقدم بطلب مواقفه اصولية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قرار الموافقة المبدئية فيعتبر قرار الموافقة المبدئية لاغيا .