الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
لترخيص المدارس والمنشآت التعليمية على الأراضي غير المخصصة للمباني العامة ضمن مناطق التنظيم يجب توافر المتطلبات والشروط التالية :-
أ- متطلبات الموقع : -
1- لا يجوز ترخيص المدارس في مناطق التنظيم التجاري والصناعات ومتعدد الاستعمال .
2- أن يكون الموقع على شارعين لا تزيد سعة أي منها عن (20) مترا .
3- أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن (100) متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع إلى بداية منحنى التقاطع .
4- أن لا تقل المسافة بين الموقع و أقرب محطة وقود عن (100) متر مقاسة من الحدود الخارجية .
5- أن لا تقل المسافة بين المنشآت التعليمية في المرحلة الدراسية ذاتها عن الآتي :
أ- (1000) متر دائري يكون مركزها موقع المدرسة و ذلك لمدارس التعليم الأساسي .
ب- (2000) متر دائري يكون مركزها موقع المدرسة و ذلك للمدارس الثانوية و المدارس التي تشمل المراحل الدراسية كافة .
6- إرفاق دراسة مرورية مع طلب الترخيص .
7- إرفاق موافقة الجهات المعنية .
ب- أحكام و قيود التنظيم :-
1 - يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية كما يلي : -
الارتداد الأمامي
(8) أمتار
الارتداد الجانبي
(8) أمتار
الارتداد الخلفي
(8) أمتار
2- يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (200 %) .
3 - الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء (50 %).
4 - يحدد ارتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (17) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي .
5- أن لا تقل المساحة المخصصة للمنشأة التعليمية عن الآتي :-
أ- مدارس التعليم الأساسي (2500) متر مربع .
ب- مدارس التعليم الثانوي (5000) متر مربع .
ج- مدارس تشمل المراحل الدراسية كافة (7500) متر مربع .
6- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15%) من مساحة قطعة الارض .
7- يحدد ارتفاع الأسوار حول قطعة الأرض أو المساحة المخصصة بما لا يقل عن (2,5) مترين ونصف المتر من منسوب الأرض الطبيعية و في كل الأحوال لا يزيد الارتفاع على (3) أمتار .
8- يسمح بترخيص مظلات تغطي الساحات شريطة أن لا تزيد نسبة المظلات على (20) من مساحة قطعة الأرض و أن لا يزيد ارتفاعها على ارتفاع الأسوار و تنشأ المظلات من أي مادة و حسب التصميم الذيتوافق عليه اللجنة .
9 - يسمح بترخيص بناء فرعي أو أكثر على أن لا يزيد مجموع مساحاتها على (50) مترا مربعا وتكون لأغراض الحراسة ، و يسمح بإنشائها بالارتدادات الأمامية على أن لا يزيد ارتفاعها على ارتفاع الأسوار .
10- تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها .
11 - تستوفى الرسوم وفقا لرسوم فئة التجاري المحلي .
12 - لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية فيها .
13 - أن يقدم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص