التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

لترخيص المدارس والمنشآت التعليمية على الأراضي غير المخصصة للمباني العامة ضمن مناطق التنظيم يجب توافر المتطلبات والشروط التالية :- أ- متطلبات الموقع : - 1- لا يجوز ترخيص المدارس في مناطق التنظيم التجاري والصناعات ومتعدد الاستعمال . 2- أن يكون الموقع على شارعين لا تزيد سعة أي منها عن (20) مترا . 3- أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن (100) متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع إلى بداية منحنى التقاطع . 4- أن لا تقل المسافة بين الموقع و أقرب محطة وقود عن (100) متر مقاسة من الحدود الخارجية . 5- أن لا تقل المسافة بين المنشآت التعليمية في المرحلة الدراسية ذاتها عن الآتي : أ- (1000) متر دائري يكون مركزها موقع المدرسة و ذلك لمدارس التعليم الأساسي . ب- (2000) متر دائري يكون مركزها موقع المدرسة و ذلك للمدارس الثانوية و المدارس التي تشمل المراحل الدراسية كافة . 6- إرفاق دراسة مرورية مع طلب الترخيص . 7- إرفاق موافقة الجهات المعنية . ب- أحكام و قيود التنظيم :- 1 - يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية كما يلي : - الارتداد الأمامي (8) أمتار الارتداد الجانبي (8) أمتار الارتداد الخلفي (8) أمتار 2- يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (200 %) . 3 - الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء (50 %). 4 - يحدد ارتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (17) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي . 5- أن لا تقل المساحة المخصصة للمنشأة التعليمية عن الآتي :- أ- مدارس التعليم الأساسي (2500) متر مربع . ب- مدارس التعليم الثانوي (5000) متر مربع . ج- مدارس تشمل المراحل الدراسية كافة (7500) متر مربع . 6- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15%) من مساحة قطعة الارض . 7- يحدد ارتفاع الأسوار حول قطعة الأرض أو المساحة المخصصة بما لا يقل عن (2,5) مترين ونصف المتر من منسوب الأرض الطبيعية و في كل الأحوال لا يزيد الارتفاع على (3) أمتار . 8- يسمح بترخيص مظلات تغطي الساحات شريطة أن لا تزيد نسبة المظلات على (20) من مساحة قطعة الأرض و أن لا يزيد ارتفاعها على ارتفاع الأسوار و تنشأ المظلات من أي مادة و حسب التصميم الذيتوافق عليه اللجنة . 9 - يسمح بترخيص بناء فرعي أو أكثر على أن لا يزيد مجموع مساحاتها على (50) مترا مربعا وتكون لأغراض الحراسة ، و يسمح بإنشائها بالارتدادات الأمامية على أن لا يزيد ارتفاعها على ارتفاع الأسوار . 10- تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها . 11 - تستوفى الرسوم وفقا لرسوم فئة التجاري المحلي . 12 - لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية فيها . 13 - أن يقدم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص

الإحالة

المادة 65 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية