التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 71من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ- إذا قررت اللجنة تخفيض أي قيد في آحكام و شروط التنظيم المقررة لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة (37) من القانون وبحدود النسب المئوية فيها فتستوفى من طالب الترخيص الرسوم المقررة في هذا النظام إضافة إلى رسم إضافي نسبته (20%) من تلك الرسوم . ب - للجنة تخفيف القيود الواردة في أحكام وشروط التنظيم للأبنية القائمة قبل تاريخ (2005/3/21) بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) في فئات تنظيم سكن (أ) و(ب) وفئة تنظيم السكن الأخضر ومناطق التنظيم الأخرى و (75%) لباقي فئات منطقة السكن . ج- للجنة تخفيف القيود الواردة في أحكام و شروط التنظيم للأبنية القائمة قبل تاريخ صدور هذا النظام والتي أنشئت بعد تاريخ(2005/3/20) بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (25%) في فئات تنظيم سكن (أ) و (ب) و فئة تنظيم السكن الأخضر ومناطق التنظيم الأخرى و(50 % ) لباقي فئات منطقة السكن . د- تطبق نسب التخفيف الواردة في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من هذه المادة على الحالات التالية لقاء الرسوم المبينة لكل منها أو لهدم البناء القائم فيها :- 1 - للجنة ترخيص أبنية مقترحة أو أبنية قائمة فوق أبنية قائمة مرخصة بموجب رخص منحت لتلك الأبنية القائمة كتسهيلات وزيادات غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة سارية المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام، على أن تستوفى عنها الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النظام بالنسبة للأجزاء القائمة والمقترحة التي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام . 2 - للجنة ترخيص الأبنية القائمة التي كانت قد أنشئت بشكل لا يتوافق مع رخصها الصادرة بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام وتستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النظام للأجزاء التي لا تتوافق و أحكام التنظيم الواردة في هذا النظام. 3- للجنة ترخيص أبنية مقترحة فوق الأبنية القائمة مرخصة وتستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النظام للأجزاء التي لا تتوافق و أحكام التنظيم الواردة في هذا النظام. 4- للجنة ترخيص أبنية قائمة غير مرخصه و تعذر تطبيق أحكام القوانين و الأنظمة السارية المفعول عليها عند إنشائها وتستوفى عنها الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النظام للأجزاء التي لا تتوافق و أحكام التنظيم الواردة في هذا النظام . 5- للجنة ترخيص الأبنية القائمة غير المرخصة أو الأبنية القائمة فوق أبنية مرخصة ولا تتعارض مع أحكام هذا النظام عند بنائها. 6- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (72) من هذا النظام للأبنية والزيادات المقترحة ، و يستوفى مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (72) من هذا النظام للأبنية و الزيادات القائمة المطلوب ترخيصها . هـ- للجنة ترخيص أجزاء الأبنية القائمة التي تخالف أحكام التنظيم المقررة بعد صدور هذا النظام إذا كانت نسبة هذه المخالفات لا تتجاوز (3) من القيود التنظيمية المقررة أو الاحكام الواردة في هذا النظام إذا كانت هذه المخالفات ناجمة عن أسباب إنشائية أو فنية على أن يستوفى عن تلك التجاوزات مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النظام . و- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة إذا تبين وجود زيادات قائمـة لأبنيـة مرخصـة بعـد تـاريخ صدور النظام الأصـلي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام وتتجاوز نسبة المخالفات المقررة في الفقرة (هـ) من هذه المادة بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام وشروط التنظيم الـواردة فـي المـادة (37) مـن القـانـون فتستوفى الرسـوم وفقا لما يلي: 1 - أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليهـا فـي الفقرة (أ) مـن المادة (72) من هذا النظام عن الزيادات. 2 - أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليهـا فـي الفقرة (ب) مـن المادة (72) من هذا النظام عن التجاوزات. 3 - الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النظام لبدل مواقف السيارات. 4 - الرسوم المنصوص عليها في الفقرات (ج) و(هـ) و( و) و (ز) من المادة (72) من هذا النظام. ز- إذا نتج عن تعديل أحكام التنظيم على قطعة أرض أوعن استملاك أو اقتطاع طريق قطعة أرض عليها بناء قائم و مرخص أو جراء إزاحة معتمدة من الجهات المختصة على حدود قطعة الأرض أي تجاوز على أحكام هذا النظام فلا تترتب أي رسوم عن هذا التجاوز ، وللجنة ترخيص أبنية فوق تلك الأبنية القائمة ، ويستوفى عنها مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (72) من هذا النظام لأجزاء البناء القائمة، والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (72) من هذا النظام لأجزاء البناء المقترحة ، و الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النظام للأجزاء المقترحة التي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام . ح- تكون القيود والأحكام و الشروط لطابق السطح القائم قبل صدور هذا النظام باستثناء منطقة السكن على النحو التالي :- 1- أن لا يزيد ارتفاع أعلى نقطة منه على ( 3,25) ثلاثة أمتار و خمسة وعشرين سنتيمترا على سطح الطابق المنشأ عليه. 2- أن لا تزيد مساحة طابق السطح على (25 %) من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه على أن لا تتجاوز (100) متر مربع ، وتستثني من تلك المساحات مكررات الأدراج والمصاعد. 3- إذا كانت استعمالات البناء متعددة وتتطلب وجود أكثر من بيت درج واحد أو مصعد واحد فللجنة زيادة المساحة المقررة لطابق السطح بما يساوي مساحة الأدراج و المصاعد الإضافية مهما بلغ عددها بحيث لا يتجاوز مجموع تلك المساحة في الأحوال جميعها (25 %) من مساحة الطابق المنشأ عليه طابق السطح. 4- يستوفي مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (72) من هذا النظام للأجزاء القائمة، والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النظام للأجزاء التي لا تتوافق و القيود و الأحكام و الشروط الواردة في هذا النظام. ط - للجنة تخفيف القيود و الأحكام و الشروط لطابق السطح القائم قبل تاريخ صدور هذا النظام و الواردة في الفقرة (ح ) من هذه المادة بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (25 % ) لقاء الرسوم المبينة لكل منها أو لهدم البناء القائم فيها باستثناء منطقة السكن. ي- للجنة تخفيف القيود و الأحكام و الشروط لطابق السطح القائم قبل تاريخ صدور هذا النظام في منطقة السكن وتطبق عليها الشروط الواردة في الفقرة ( هـ ) من المادة (35) من النظام شريطة :- 1- إرفاق موافقة كافة الشركاء و لا يجوز استبدالها بأي تعهد تجاه الشركاء 2- يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تضمن التزام مالك العقار التقيد بالترخيص لطابق السطح وعدم تغيير معالمه او استغلاله لغير الغاية التي أنشيء من أجلها و على أن يرفق المالك تعهداً عدلياً يتم به تفويض الأمانة بالدخول الى الموقع لتصويب وضع المخالفة ومقابل رسوم نفقات إدارية تعادل كلفة الإزالة عن تصويب وضع المخالفة.

الإحالة

المادة 71 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية