الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ - لا يجوز التقسيم أو الإفراز أو إدخال تعديل في تقسيم مقرر أو قائم لأي بناء أو مجموعة أبنية في منطقة التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة المرجع المختص .
ب- يقدم طلب مشروع التقسيم والإفراز موقعا عليه من المالك مرفقا به المستندات التالية :-
1 - سند الملكية .
2 - مخطط الأراضي .
3 - إذن إشغال ساري المفعول مطابق لمشروع التقسيم أو الإفراز المقترح .
4 - مخطط التقسيم والإفراز المقترح إضافة إلى نسخة إلكترونية منه موضحا فيه الموقع العام والقسائم المقترحة وأرقامها المؤقتة وأبعادها وجداول المساحات ووصفها من حيث الاتجاهات الجغرافيةومبينا فيه موقع ومساحة أجزاء طوابق الخدمات والمواقف التي تتبع كل قسيمة من المكتب المرخص لهذه الغاية .
ج- يشمل مخطط الإفراز (التقسيم) موقع و مساحة الأجزاء الملحقة لكل قسيمة من طوابق الخدمات .