الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- للجنة تحديد موقع أو منطقة ما على أنها "منطقة تخطيط خاص" بهدف إعداد دراسة شاملة للمنطقة تقوم بها اللجنة أو يتقدم بها المالك على ان تتضمن هذه الدراسة كل المتطلبات التنظيميةالرئيسية بما في ذلك ما يلي:-
1- موقع وحدود منطقة التخطيط الخاص.
2- تحليل الوضع القائم و اجراء المسوحات الميدانية و وصف الواقع.
3- الاستعمالات المقترحة و فئاتها و مساحاتها والكثافة العمرانية المطلوبة .
4- خدمات البنية التحتية الحضرية مثل المناطق المفتوحة العامة و الخاصة .
5- خدمات البنية التحتية من حيث خطوط المياه و المجاري العامة والكهرباء و تصريف مياه الأمطار وخدمات البنية التحتية للشبكات والاتصالات و محطات التنقية و توليد الكهرباء وأي خدمات عامة اخرى.
6- شبكة الشوارع و تصنيفها و تصميمها و الأرصفة و ممرات المشاة والمواقف العامة وخطوط النقل العام و المسارب المخصصة لها واثاث الطريق و الحلول المرورية المطلوبة .
7- تحديد الخدمات العامة المطلوبة مثل المدارس والمستشفيات و دور العبادة و المراكز الامنية و الدفاع المدني.
8- ارفاق دراسة توضح الكثافة السكنية و الكثافة السكانية .
9- آلية التعامل مع الأحياء القائمة وتنظيمها وتحسينها وفرض شروط خاصة لإصدار رخص البناء في المناطق المذكورة أن تطلب ذلك .
10- مراعاة الدمج مع المنطقة الحضرية المحيطة .
11- الأحكام و القيود و الشروط التنظيمية من حيث :-
أ- التقسيم المقترح أو الإفراز للمنطقة .
ب- الارتدادات والنسبة المئوية للبناء .
ج- ارتفاع الأبنية وعدد الطوابق .
د- الكثافة العمرانية والكثافة السكنية.
هـ- البلكونات والشرفات والبروزات.
و- الاشتراطات المعمارية الخاصة كالتصميم و المظهر الخارجي لواجهات الأبنية وطبيعة المواد المستخدمة في الإنشاء ونوعها والارشادات التصميمية الخاصة بالمنطقة .
12- تحديد انماط الأبنية السكنية المقترحة ( بناء متصل، بناء منفصل، فلل، متعدد الشقق وغيرها).
13- مراحل الإعمار للأبنية و البنية التحتية .
14- منح طوابق إضافية أو طابق الخدمات في المجاورات السكنية وانماط المباني في الفئات السكنية كالاتي :-
أ- طابق روف يستخدم للسكن المستقل اعلى الطابق الأخير .
ب- طابق سطح يستخدم خدمات مشتركة.
ج- طابق سطح يتبع السكن في الطابق الذي يقع أسفله .
د. طابق مواقف للسيارات مستثنى من الارتفاع يكون بمستوى الدخول المباشر من الشارع.
15. منح حوافز اضافية في حال كانت الدراسة تراعي مبادىء التنمية المستدامة .
16- منح حوافز للأبنية الخضراء على القيود التنظيمية من حيث تخفيض الارتدادات أو زيادة النسبة المئوية أو الطابقية أو زيادة عدد الطوابق .
17- أي متطلبات أخرى تراها اللجنة ضرورية .
ب- للجنة استخدام التنظيم المتراكب والذي هو أداة من أدوات التنظيم تستخدم لاستحداث أحكام تنظيمية تكمل أو تعدل الأحكام التنظيمية المصدقة لموقع ما في المناطق ذات الطابع الخاص و التيتتطلب طبيعتها تطبيق أحكام إضافية للتنظيم المصدق و منها حماية الموروث الطبيعي من الزحف العمراني والحفاظ على العناصر التراثية و الحضارية المميزة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مثلسياسة التكثيف العمراني و تحديد الكثافة و الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه والمعادن و الحفاظ على الأراضي الزراعية وتشجيع استغلالها.
ج- تخضع مراحل الدراسة والمخططات التنظيمية في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للإجراءات المنصوص عليها في القانون .