التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

يترتب على تقسيم أي أرض أو بناء إلى قسائم دفع الرسوم التالية عن كل قسيمة لقاء تصديق مشروع التقسيم :- الرسو بالدينار فئات التنظيم 15 سكن (أ) 12 سكن (ب) 10 سكن (ج) 6 سكن (د) 4 السكن الشعبي 20 السكن الأخضر 20 السكن الخاص 8 السكن الزراعي 8 السكن الريفي 30 التجاري المركزي 30 التجاري العادي 25 التجاري المحلي 35 المجمعات التجارية 40 الصناعات الثقيلة 35 الصناعات المتوسطة 25 الصناعات الخفيفة 15 الصناعات التحويلية 25 الصناعات التقنية و الأعمال 35 الصناعات 25 المكاتب 30 متعدد الاستعمال الحضري 40 متعدد الاستعمال المركزي

الإحالة

المادة 25 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية