الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
يترتب على تقسيم أي أرض أو بناء إلى قسائم دفع الرسوم التالية عن كل قسيمة لقاء تصديق مشروع التقسيم :-
الرسو بالدينار
فئات التنظيم
15
سكن (أ)
12
سكن (ب)
10
سكن (ج)
6
سكن (د)
4
السكن الشعبي
20
السكن الأخضر
20
السكن الخاص
8
السكن الزراعي
8
السكن الريفي
30
التجاري المركزي
30
التجاري العادي
25
التجاري المحلي
35
المجمعات التجارية
40
الصناعات الثقيلة
35
الصناعات المتوسطة
25
الصناعات الخفيفة
15
الصناعات التحويلية
25
الصناعات التقنية و الأعمال
35
الصناعات
25
المكاتب
30
متعدد الاستعمال الحضري
40
متعدد الاستعمال المركزي