الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
لا يسمح بترخيص أي بناء إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط و المعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبةو الوقوف وفقا لما يلي :-
أ- مناطق التنظيم :
1- منطقة السكن :-
فئة التنظيم
عدد المواقف المطلوبة
سكن (أ) وسكن (ب) والسكن الخاصوالسكن عالي الكثافة
موقف واحد لكل مسكن مساحته تساوي (250) مترا مربعا فأقل وموقفان لكل مسكن مساحته اكثر من (250) مترا مربعا وأقل او تساوي (500) متر مربع وثلاثةمواقف لكل مسكن مساحته (500) متر مربع فأكثر
سكن ج
موقف لكل مسكن
سكن د
موقف لكل مسكن
سكن شعبي
موقف لكل ثلاثة مساكن
السكن الاخضر
ثلاثة مواقف لكل مسكن
السكن الزراعي
السكن الريفي
2 - منطقة التجاري مع مراعاة توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات وفقا للمادة ( 27) من هذا النظام :-
مساحة البناء بالمتر المربع
عدد المواقف
أقل أو تساوي (500)
مساحة البناء بالمتر المربع
100
أكثر من (500) و أقل أو تساوي (3000)
5+مساحة البناء بالمتر المربع - 500
75
أكثر من (3000) وأقل أو تساوي
3 9 + ( مساحة البناء بالمتر المربع -3000)
60
أكثر من (5000)
73 + ( مساحة البناء بالمترالمربع - 5000)
50
3- منطقة الصناعات مع مراعاة توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات وفقا للمادة (27) من هذا النظام :-
فئة التنظيم
عدد المواقف لكل متر مربع من مساحة البناء
الصناعات الثقيلة
موقف واحد لكل ( 300 ) متر مربع
الصناعات المتوسطة
موقف واحد لكل ( 300 ) متر مربع
الصناعات الخفيفة
موقف واحد لكل (250 ) مترا مربعا
الصناعات التحويلية
موقف واحد لكل ( 200) متر مربع
الصناعات التقنية و الأعمال
موقف واحد لكل ( 150) مترا مربعا
الصناعات
موقف واحد لكل ( 200 ) متر مربع
4- منطقة المكاتب :-
موقف واحد لكل (75) مترا مربعا من مساحة البناء أو موقف لكل مكتب مستقل أيهما أكبر .
ب- يجب تأمين مواقف مكشوفة بنسبة لا تقل عن (20%) من عدد المواقف المطلوبة في فئة المجمعات التجارية وتأمين منطقة تحميل وتنزيل و منطقة خاصة للتفتيش وأي اشتراطات آخرى للموقع .
ج- يتم احتساب الجزء من الموقف على أنه موقف واحد كامل عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام .