التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

لا يسمح بترخيص أي بناء إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط و المعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبةو الوقوف وفقا لما يلي :- أ- مناطق التنظيم : 1- منطقة السكن :- فئة التنظيم عدد المواقف المطلوبة سكن (أ) وسكن (ب) والسكن الخاصوالسكن عالي الكثافة موقف واحد لكل مسكن مساحته تساوي (250) مترا مربعا فأقل وموقفان لكل مسكن مساحته اكثر من (250) مترا مربعا وأقل او تساوي (500) متر مربع وثلاثةمواقف لكل مسكن مساحته (500) متر مربع فأكثر سكن ج موقف لكل مسكن سكن د موقف لكل مسكن سكن شعبي موقف لكل ثلاثة مساكن السكن الاخضر ثلاثة مواقف لكل مسكن السكن الزراعي السكن الريفي 2 - منطقة التجاري مع مراعاة توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات وفقا للمادة ( 27) من هذا النظام :- مساحة البناء بالمتر المربع عدد المواقف أقل أو تساوي (500) مساحة البناء بالمتر المربع 100 أكثر من (500) و أقل أو تساوي (3000) 5+مساحة البناء بالمتر المربع - 500 75 أكثر من (3000) وأقل أو تساوي 3 9 + ( مساحة البناء بالمتر المربع -3000) 60 أكثر من (5000) 73 + ( مساحة البناء بالمترالمربع - 5000) 50 3- منطقة الصناعات مع مراعاة توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات وفقا للمادة (27) من هذا النظام :- فئة التنظيم عدد المواقف لكل متر مربع من مساحة البناء الصناعات الثقيلة موقف واحد لكل ( 300 ) متر مربع الصناعات المتوسطة موقف واحد لكل ( 300 ) متر مربع الصناعات الخفيفة موقف واحد لكل (250 ) مترا مربعا الصناعات التحويلية موقف واحد لكل ( 200) متر مربع الصناعات التقنية و الأعمال موقف واحد لكل ( 150) مترا مربعا الصناعات موقف واحد لكل ( 200 ) متر مربع 4- منطقة المكاتب :- موقف واحد لكل (75) مترا مربعا من مساحة البناء أو موقف لكل مكتب مستقل أيهما أكبر . ب- يجب تأمين مواقف مكشوفة بنسبة لا تقل عن (20%) من عدد المواقف المطلوبة في فئة المجمعات التجارية وتأمين منطقة تحميل وتنزيل و منطقة خاصة للتفتيش وأي اشتراطات آخرى للموقع . ج- يتم احتساب الجزء من الموقف على أنه موقف واحد كامل عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام .

الإحالة

المادة 26 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية