التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ. يسمح بإنشاء خلايا توليد الطاقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب. يسمح باستخدام سطح الطابق الأخير لغايات خدمة البناء بما في ذلك بيت الدرج وغرفة المصعد ولغايات التدفئة والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية و التخضير . ج - يحب التقيد عند إنشاء التصوينة ومكرر الدرج والمصعد بالشروط التالية :- 1 - إنشاء تصوينة على محيط سطح الطابق الأخير من البناء بارتفاع لا يقل عن متر ولا يزيد على (1.5) متر ونصف . 2- أن لا يزيد ارتفاع مكرر الدرج و المصعد عن سطح الطابق الأخير علـى أربعة أمتار . 3- أن لا يخدم المصعد سطح الطابق الأخير . د- تستثنى مساحة مكرر الدرج والمصعد من مساحة البناء والمساحة الطابقية وفقا للشروط التالية :- 1 - أن لا تقل مساحة مكرر الدرج والمصعد عن (22) مترا مربعا و لا تزيد على (25) مترا مربعا حدا أعلى و ما يزيد على ذلك يحسب ضمن مساحة البناء والمساحة الطابقية . 2- في حال تطلب وجود أكثر من مكرر درج أو مصعد في البناء تكون المساحة المستثناة من مساحة البناء و المساحة الطابقية لكل مكرر درج و مصعد واحد فقط حسب ما جاء في البند (1) من هذهالفقرة . 3- في حال وجود اكثر من بناء منفصل على القطعة يتم منح الاستثناء أعلاه لكل بناء . 4- في حال كانت مساحة البناء تساوي أيا من مضاعفات النسبة المئوية المسموحة فيطبق الاستثناء على مساحة البناء والمساحة الطابقية لكل وحدة إفرازية مساحتها ضمن الحد الأدنى للإفراز . 5- يجب أن لا يقل أي بعد من أبعاد مكرر الدرج عن (3) أمتار بما فيه سماكة الجدران . هـ- يسمح بإنشاء طابق سطح لقطع الاراضي الخالية في منطقة السكن من فئات سكن (أ، ب، ج، د) و السكن الشعبي وفقا للشروط و الأحكام التالية :- 1- أن لا يزيد ارتفاع أعلى نقطة منه على ( 3,25) ثلاثة أمتار و خمسة و عشرين سنتيمترا عن سطح الطابق المنشأ عليه. 2- توفير ارتداد أمامي لا يقل عن (50 % ) من الارتداد المقرر تنظيميا. 3- عدم وجود أي فتحه تؤدي إلى سقف طابق السطح وأن لا يستعمل ذلك السقف لأي غرض. 4- أن لا تزيد مساحة طابق السطح على (20%) من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه بما في ذلك مساحة مكررات الأدراج والمصاعد وعلى أن لا تتجاوز (100) متر مربع. 5. لا يسمح بأن يكون طابق السطح التابع للسكن في الطابق الأخير له مدخل من خلال مكرر الدرج أو المصعد و أن لا تكون له أبواب على المساحة المتبقية من سطح البناء المخصص كخدمات لكامل البناء. 6 - ان لا يمنع طابق السطح الوصول الى الخدمات المشتركة الموجودة على السطح. 7- لا يسمح بتجزئة طابق السطح لأكثر من بناء على سطح الطابق الأخير. 8- إنشاء تصوينة على محيط طابق السطح بارتفاع لا يقل عن ( 0.25 ) متر و لا يزيد على (0.5) متر. 9- يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تضمن التزام مالك العقار التقيد بالترخيص لطابق السطح و عدم تغيير معالمه او استغلاله لغير الغاية التي أنشيء من أجلها و على أن يرفق المالك تعهداً عدلياًيتم به تفويض الأمانة بالدخول الى الموقع لتصويب وضع المخالفة و مقابل رسوم نفقات إدارية تعادل كلفة الإزالة عن تصويب وضع المخالفة .

الإحالة

المادة 35 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية