التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ - تطبق أحكام المادتين (59 ) و ( 60) من هذا النظام في الحالتين التاليتين فقط دون غيرهما :- 1- الأبنية التي رخصت بموجب أحكام المادة (42) من النظام الملغى بموجب هذا النظام . 2- القرارات والتعديلات التنظيمية التي تم بموجبها منح أحكام خاصة استنادا لهاتين المادتين . ب- لا تطبق أحكام هذه المادة على أي اضافات مقترحة للأبنية، ويتم ترخيص الإضافات القائمة غير المرخصة وفقا للمادة (71) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 61 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية