الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
الدراسات والمتطلبات المرورية : -
أ- الشروط المرورية للموقع و هي الشروط الواجب الالتزام بها لتحقيق الاستعمال الأفضل لحركة المرور داخل حدود القطعة مثل إنشاء جزيرة وسطية فاصلة ما بين حد القطعة و حد الشارع أو تأمين منطقةالتحميل والتنزيل أو فصل مواقف السيارات عن باقي الاستعمالات في القطعة .
ب- الدراسة المرورية للموقع هي تحديد متطلبات الموقع من الناحية المرورية سواء أكانت داخل حدود القطعة أم خارجها من حيث تحديد المداخل والمخارج وحركة المرور للسيارات داخل حدود القطعةوتحديد أماكن خروج السيارات .
ج- دراسة الأثر المروري يتم إعدادها من استشاري معتمد من نقابة المهندسين يتم من خلالها :-
1- تحليل الاستعمال للبناء حسب التطوير المقترح للموقع مقارنة مع الوضع القائم و تحديد المنطقة التي خضعت للدراسة على خرائط توضح حدودها وتحليل حركة السير في الشوارع المحيطة والدخولوالخروج للموقع من الشوارع .
2- تحليل مواقف السيارات إن كانت كافية حسب متطلبات النظام بتوقع عدد الرحلات الناجمة عن الاستعمالات المقترحة .
د - تشمل نتائج دراسة الأثر المروري :-
1 - تحديد كلفة التحسينات المرورية المطلوبة نتيجة وجود الاستعمال المطور للموقع .
2- أثر المشروع على شبكة المواصلات المحيطة والتي تتضمن شبكة الطرق والمواصلات العامة .
3- تحديد مسؤوليات الجهة الواجب إلزامها بإجراء تلك التحسينات المرورية .
4- بيان القيمة المضافة من الناحية الاقتصادية من تطوير الموقع .
5. بيانا بأن الموقع يناسب الاستعمال المطلوب .
هــ - الموقع الآمن من الناحية المرورية هو تحقيق الشروط المرورية التي تضمن الوصول الآمن للموقع من الناحية المرورية من حيث ميل الشوارع ضمن المعايير والمواصفات المعتمدة وتحقق المسافة الآمنةللرؤية عند الخروج و الدخول من وإلى الموقع وكذلك تحقق الاندماج مع شبكة الطرق المحيطة وضمان المرور الآمن للمشاة من وإلى الموقع وأي متطلبات أخرى تحقق السلامة والأمان .