الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
لترخيص الفنادق والأجنحة الفندقية يجب توافر المتطلبات والشروط التالية :-
أ- الأحكام العامة للفنادق والأجنحة الفندقية في منطقة المكاتب و السكن من فئات سكن (أ،ب،ج،د) والسكن الشعبي :-
1 - يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15%) من مساحة قطعة الأرض .
2- يسمح باستخدام طابق أو طوابق الأقبية لأغراض خدمية مثل الخزين والمطابخ والغسيل و التنظيف و غيرها و ذلك حسب طبيعة التصميم .
3- يسمح بالاستعمالات التجارية داخل مباني الفنادق والأجنحة الفندقية على أن لا تزيد نسبتها على (5%) من مساحة الأرض وأن تكون من الخدمات التجارية المساندة للفنادق مثل بيع التحف و الهدايا وصالون حلاقة ومكاتب تأجير السيارات السياحية وما في حكمها ويجوز إصدار رخص مهن لها بشكل منفصل عن الفندق على أن تكون مداخلها من خلال داخل جسم البناء ولا يسمح بفتح أبواب خارجية لهامطلة على الارتدادات .
4- يسمح بترخيص قاعات المناسبات و الحفلات و ذلك فقط للفنادق والأجنحة الفندقية المصنفة أربع نجوم فأكثر فقط على أن لا يزيد مجموع مساحاتها على (12%) من إجمالي المساحة الطابقية .
5- تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .
6 - تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها وتسهيل عملية التقاطها .
7 - إرفاق موافقة الجهات المعنية .
8- لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية .
9 - أن يقدم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص .
10 - إرفاق دراسة مرورية للمشروع مع طلب الترخيص .
ب- الفنادق والأجنحة الفندقية ضمن فئة تنظيم السكن من فئات سكن (أ،ب،ج،د) والسكن الشعبي :-
1 - الموقع : أن يكون عرض الطريق الذي يقع عليه البناء (16) مترا حدا أدنى .
2 - أحكام و قيود التنظيم :-
أ- يكون الحد الأدنى للمساحة المخصصة للفنادق والأجنحة الفندقية ضمن فئة تنظيم السكن التي تقع فيها بما يعادل مثلي المساحة المقررة للحد الأدنى للإفراز وفقا لأحكام هذا النظام .
ب- يكون الحد الأدنى للارتدادات الجانبية والخلفية للبناء بما يعادل مثلي الارتدادات المحددة ضمن منطقة السكن التي يقع فيها البناء، وفي حال وجود حدود مشتركة مع مناطق تنظيم أخرى يكون الحدالأدنى للارتدادات الجانبية والخلفية حسب منطقة السكن التي يقع فيها البناء .
ج- تكون النسبة المئوية حسب منطقة السكن التي يقع فيها البناء .
د- يحدد ارتفاع الأبنية بستة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (25) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة ( ب) من هذه المادة للجنة الموافقة على ترخيص الفنادق وفقا للشروط التالية :-
1 - الموقع :-
أ- أن يكون الموقع على شارعين لا تقل سعة أحدهما عن (16) مترا .
ب- إرفاق دراسة تخطيطية وتنظيمية للموقع والمنطقة المحيطة به توضح معايير اختيار الموقع .
ج. إرفاق دراسة أثر مروري للمشروع مع طلب الترخيص .
2 - أحكام و قيود التنظيم :
أ- أن لا تقل مساحة قطعة الأرض عن عشرة آلاف متر مربع .
ب- يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية كما يلي :-
الارتداد الأمامي
(20) مترا
الارتداد الجانبي
(20) مترا
الارتداد الخلفي
(20) مترا
ج- يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية ( 350 %) .
د- يكون الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء (30 %) .
هـ- يحدد ارتفاع الأبنية على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (60) مترا من منسوب بلاط الطابق الارضي .
و- أن تتوافر منطقة خضراء لا تقل عن (20 %) من مساحة الأرض .