الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ - للشخص المعنوي تقديم طلب لاعتماده خبيرا وتسجيله في السجل على أن تتوافر فيه الشروط التالية: -
1- أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد اعتماده أو تسميته فيه.
2- أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم ممثله القانوني وأسماء مالكيه والمساهمين فيه وغاياته.
3- أن يقدم قائمة بأسماء الخبراء المعتمَدين العاملين لديه.
4- لم تصدر بحقه أو بحق ممثليه أي عقوبات جزائية مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة أو أي جناية، أو عقوبات تأديبية تتعلق بممارسة الأعمال المناطة به.
ب- على الشخص المعنوي المعين للقيام بمهام الخبرة وفق أحكام القانون وهذا النظام، تكليف أحد الخبراء المعتمَدين العاملين لديه للقيام بمهام الخبرة.
ج- على الخبير المكلف وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة أن يبرز للمحكمة كتاب تكليفه من الشخص المعنوي المعين للقيام بالخبرة.