التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ - للشخص المعنوي تقديم طلب لاعتماده خبيرا وتسجيله في السجل على أن تتوافر فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد اعتماده أو تسميته فيه. 2- أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم ممثله القانوني وأسماء مالكيه والمساهمين فيه وغاياته. 3- أن يقدم قائمة بأسماء الخبراء المعتمَدين العاملين لديه. 4- لم تصدر بحقه أو بحق ممثليه أي عقوبات جزائية مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة أو أي جناية، أو عقوبات تأديبية تتعلق بممارسة الأعمال المناطة به. ب- على الشخص المعنوي المعين للقيام بمهام الخبرة وفق أحكام القانون وهذا النظام، تكليف أحد الخبراء المعتمَدين العاملين لديه للقيام بمهام الخبرة. ج- على الخبير المكلف وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة أن يبرز للمحكمة كتاب تكليفه من الشخص المعنوي المعين للقيام بالخبرة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية