التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

على الخبير عند قيامه بمهام الخبرة الالتزام بما يلي:- أ- أن يؤدي أعمال الخبرة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقًا لمدونة السلوك الخاصة بها. ب- أن يؤدي المهمة التي يُعهد بها إليه بنفسه، وله أن يستعين في أداء مهمته، بأيّ من الخبراء العاملين لديه في حال كان شخصا معنويا، شريطة أن يكون ذلك تحت مسؤوليته وإشرافه. ج- أن لا يُفشي المعلومات التي اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة. د- أن لا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع الدعوى التي يتولى تقديم الخبرة فيها. هـ- أن لا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في الدعوى التي يقوم بمهام الخبرة فيها ولو كانت جهة حكومية. و- عدم قبول أعمال الخبرة في دعوى سبق أن أصدر تقارير خبرة استشارية بشأنها أو سبق لأي من أطرافها أن استشاره بشأنها وإن كان شفاهة أو أطلعه على مستنداتها. ز- عدم التواصل بأي وسيلة مع أطراف الدعوى إلا بعلم المحكمة وموافقتها، وفي الحدود اللازمة لأداء مهمته كخبير. ح- تحديث البيانات المتعلقة بشهادة عدم المحكومية وشهادة مزاولة المهنة للخبراء الذين يقتضي اعتمادهم ذلك خلال شهر كانون ثاني من كل سنة تحت طائلة الإيقاف المؤقت. ط- تحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المعتمدة خبرته فيه وفق الخطط التدريبية المعتمدة. ي- أن يدرج اسمه ورقم تسجيله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. ك- أن يخطر المديرية بأي تعديل يطرأ على عنوانه أو بياناته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التعديل. ل- الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها. م - الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي أعدّها لمدة لا تقل عن (5) سنوات، من تاريخ إيداع التقرير لدى المحكمة المختصة أو تسليمه لطالب التقرير.

الإحالة

المادة 14 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية