الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
على الخبير عند قيامه بمهام الخبرة الالتزام بما يلي:-
أ- أن يؤدي أعمال الخبرة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقًا لمدونة السلوك الخاصة بها.
ب- أن يؤدي المهمة التي يُعهد بها إليه بنفسه، وله أن يستعين في أداء مهمته، بأيّ من الخبراء العاملين لديه في حال كان شخصا معنويا، شريطة أن يكون ذلك تحت مسؤوليته وإشرافه.
ج- أن لا يُفشي المعلومات التي اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة.
د- أن لا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع الدعوى التي يتولى تقديم الخبرة فيها.
هـ- أن لا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في الدعوى التي يقوم بمهام الخبرة فيها ولو كانت جهة حكومية.
و- عدم قبول أعمال الخبرة في دعوى سبق أن أصدر تقارير خبرة استشارية بشأنها أو سبق لأي من أطرافها أن استشاره بشأنها وإن كان شفاهة أو أطلعه على مستنداتها.
ز- عدم التواصل بأي وسيلة مع أطراف الدعوى إلا بعلم المحكمة وموافقتها، وفي الحدود اللازمة لأداء مهمته كخبير.
ح- تحديث البيانات المتعلقة بشهادة عدم المحكومية وشهادة مزاولة المهنة للخبراء الذين يقتضي اعتمادهم ذلك خلال شهر كانون ثاني من كل سنة تحت طائلة الإيقاف المؤقت.
ط- تحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المعتمدة خبرته فيه وفق الخطط التدريبية المعتمدة.
ي- أن يدرج اسمه ورقم تسجيله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
ك- أن يخطر المديرية بأي تعديل يطرأ على عنوانه أو بياناته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التعديل.
ل- الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها.
م - الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي أعدّها لمدة لا تقل عن (5) سنوات، من تاريخ إيداع التقرير لدى المحكمة المختصة أو تسليمه لطالب التقرير.