التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- يتم اعتماد الخبراء وتسجيلهم في السجل لكل نوع من أنواع الخبرة المعتمَدين فيها، ويتم تحديث السجل والجدول بصورة دورية. ب- يجوز اعتماد الخبير في أكثر من نوع من أنواع الخبرة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك. ج-على الخبراء المسجلين في السجل تقديم طلب لتجديد تسجيلهم فيه لكل نوع من أنواع الخبرة وذلك خلال شهري (كانون ثاني، وشباط) من كل سنة، ودفع بدل التجديد المقرر وفق أحكام هذا النظام تحت طائلة وقف تسجيله في السجل مؤقتا بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 15 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية