التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- تتقيد المحاكم في تعيين الخبير بأن يكون حسب الدور من بين الخبراء المسجلين في الجدول لنوع الخبرة ضمن دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية. ب- إذا تعذر تعيين الخبير صاحب الدور بسبب اعتذار الخبير أو اعتراض أحد أطراف الدعوى على تعيينه أو لوجود سبب مبرر تقبله المحكمة، يعين الخبير الذي يليه في الدور. ج - للمحكمة في حالات مبررة تعيين خبير من الجدول من دائرة اختصاص محكمة استئناف أخرى.

الإحالة

المادة 18 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية