التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- يتم تقييم أداء الخبراء من المحكمة التي تنظر الدعوى ومن وحدة شؤون الخبرة بعد إيداعهم تقرير الخبرة، وفقا لأسس يعتمدها المجلس على أن تكون نسبة تقييم المحكمة ( 60%) ونسبة تقييم وحدة شؤون الخبرة ( 40%). ب- تقوم المديرية بمتابعة تقارير الأداء في نهاية كل سنة، وفي حال كان متوسط تقييم أداء الخبير ضعيفا أو متوسطا يتم تبليغه بنتيجة تقييم أدائه خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء أعمال التقييم بالوسائل الإلكترونية المعتمدة. ج-1 - للخبير الاعتراض على نتيجة التقييم في حال حصوله على تقييم ضعيف أو متوسط أمام لجنة الاعتراض على تقييم الخبراء، خلال (7) أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه. 2- ترفع اللجنة توصياتها بنتيجة الاعتراض إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض إليها. 3- يصدر المجلس قراره بنتيجة الاعتراض المقدم من اللجنة، ويكون القرار الصادر عنه نهائياً. د- عند ثبوت نتيجة تقييم أداء الخبير (ضعيف) يتخذ المجلس الإجراءات التالية: - 1- توجيه إنذار خطي للخبير لمعالجة أسباب القصور في أدائه حال حصوله على تقييم ضعيف لأول مرة، وله وقف تسجيله في السجل لمدة لا تزيد على سنة. 2- شطب تسجيل الخبير من السجل في حال تكرار حصوله على تقييم (ضعيف) لمرتين أو أكثر خلال سنتين. هـ- في حال ثبوت نتيجة تقييم أداء الخبير (متوسط)، يقرر المجلس إلزامه بالحصول على دورات تدريبية متخصصة واجتياز الامتحانات التي تحددها اللجنة، وله وقف تسجيله في السجل لمدة لا تزيد على (12) شهرا.

الإحالة

المادة 19 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية