الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك :-
1 - تشكيل اللجان الفنية بناء على تنسيب الوزير.
2- اعتماد أنواع الخبرة.
3- اعتماد معايير وأسس اعتماد الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة ومعايير تأهيلهم بناء على قرار اللجنة الفنية.
4- اعتماد الخبراء بناء على قرار اللجنة الفنية.
5- اعتماد الجدول وأي تحديث أو تعديل قد يطرأ عليه.
6- اعتماد أسس ومعايير النجاح في الامتحان أو المقابلة الشخصية.
7- إيقاع العقوبات التأديبية بحق الخبير عند ارتكابه أي مخالفة تتعلق بالمهام الموكلة إليه.
8- شطب اسم الخبير نهائيا من السجل أو وقف تسجيله مؤقتا بسبب فقدانه أحد شروط الاعتماد، أو وفقا للحالات الواردة في هذا النظام.
9- تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة من الذين تم رفض طلب اعتمادهم خبراء من قبل اللجنة الفنية.
10 - تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء.
11- تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على نتائج تقييم أداء الخبراء.
12- تشكيل لجنة لإعداد أسس احتساب أجور الخبراء.
13- تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم وتحديد مهامها.
14- إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء اللجان الفنية ، أو اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام وقبول اعتذارهم عن عضويتها.
15- إصدار تعليمات امتحان تقييم المتقدمين بطلبات اعتماد الخبراء لأنواع محددة من الخبرة.
16- إصدار تعليمات قواعد سلوك الخبراء.
17- أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
ج- للمجلس نشر أي من القرارات الصادرة عنه على الموقع الإلكتروني للوزارة.