الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجاناً فنية لانتقاء الخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها.
ب-يكون اجتماع اللجنة الفنية قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ توصياتها وقراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيسها.
ج- في حال غياب عضو من أعضاء اللجنة الفنية عن حضور اجتماعاتها ثلاث مرات في السنة الواحدة دون عذر يقبله رئيسها، فللمجلس بناء على تنسيب رئيسها إلغاء عضويته، وتعيين بديل عنه.
د- في حال غياب رئيس اللجنة الفنية عن حضور ثلاثة اجتماعات في السنة الواحدة دون عذر يقبله الوزير فللوزير التنسيب للمجلس بإلغاء عضويته، وتعيين رئيس آخر بديلا عنه، من أعضاء اللجنة أو من خارجها.
هـ- يعين الوزير أحد موظفي المديرية مقررا للجنة الفنية دون أن يكون له حق التصويت على توصياتها وقراراتها يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها، وحفظ قيوده وسجلاتها، وتوصياتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.