التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها للمجلس:- 1- اقتراح أسس اعتماد الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة، وتحديد الوسائل والمعدات الفنية التي يلزم توافرها لدى الخبراء لممارسة مهامهم. 2- اقتراح معايير تأهيل الخبراء. 3- دراسة الطلبات المقدمة لاعتماد الخبراء وفقا لشروط وأسس اعتماد الخبراء. 4- اقتراح إضافة أنواع الخبرة الرئيسية والتصنيفات الفرعية التابعة لها. ب- للجنة الفنية تشكيل لجان فرعية مختصة لنوع أو أكثر من أنواع الخبرة من بين أعضائها ولها بموافقة المجلس إضافة أعضاء آخرين من خارجها، وترفع توصياتها إلى اللجنة الفنية. ج- يتم تبليغ قرارات اللجنة الفنية برفض طلب اعتماد الخبير بالوسائل الإلكترونية المعتمدة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية