الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على تقييم أداء الخبراء) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب- يقدم الخبراء اعتراضهم على تقييم أدائهم إلى المديرية لإحالتها إلى لجنة الاعتراض على تقييم أداء الخبراء.
ج- تتبع اللجنة في تنفيذ مهامها الإجراءات التالية:-
1- النظر في الاعتراضات ودراسة تقارير تقييم أداء الخبير المعترض.
2- الاستماع إلى الخبير المعترض إذا ارتأت ضرورة ذلك.
3- التحقق من سلامة إجراءات التقييم ومدى التزامها بالأسس والمعايير المعتمدة.
4- طلب أي معلومات أو وثائق إضافية لازمة للنظر في الاعتراض من المعترض أو من الجهات المختصة.
5- إعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها ونتائج الاعتراض ورفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.