الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون أصول المحاكمات المدنية.
المحاكم: المحاكم النظامية أو دوائر التنفيذ.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المجلس: مجلس تنظيم شؤون الخبرة.
اللجنة الفنية: اللجنة التي يشكلها المجلس لنوع أو أكثر من أنواع الخبرة وفق أحكام هذا النظام.
المديرية: مديرية شؤون الخبرة في الوزارة.
المدير: مدير المديرية.
السجل: سجل شؤون الخبرة المنظم وفق أحكام هذا النظام.
الجدول: الجدول الملحق بالسجل والمنظم وفق أحكام هذا النظام.
الخبير : الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد من المجلس والمسجل في السجل لغايات تقديم الخبرة لدى المحاكم.
وحدة شؤون الخبرة : الوحدة التي تنشئها الوزارة في المحاكم التي يحددها الوزير لمتابعة تنفيذ قرارات المحاكم بإجراء الخبرة.