التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون أصول المحاكمات المدنية. المحاكم: المحاكم النظامية أو دوائر التنفيذ. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المجلس: مجلس تنظيم شؤون الخبرة. اللجنة الفنية: اللجنة التي يشكلها المجلس لنوع أو أكثر من أنواع الخبرة وفق أحكام هذا النظام. المديرية: مديرية شؤون الخبرة في الوزارة. المدير: مدير المديرية. السجل: سجل شؤون الخبرة المنظم وفق أحكام هذا النظام. الجدول: الجدول الملحق بالسجل والمنظم وفق أحكام هذا النظام. الخبير : الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد من المجلس والمسجل في السجل لغايات تقديم الخبرة لدى المحاكم. وحدة شؤون الخبرة : الوحدة التي تنشئها الوزارة في المحاكم التي يحددها الوزير لمتابعة تنفيذ قرارات المحاكم بإجراء الخبرة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية