التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- يحظر على أي شخص القيام بمهام الخبرة لدى المحاكم مالم يكن معتمدا ومسجلا في السجل وفقا لأحكام القانون وهذا النظام تحت طائلة البطلان. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار مسبب من المحكمة أصحاب الخبرات النادرة أو الذين لا يوجد خبراء مماثلون لهم مسجلون في السجل أو أصحاب الخبرات غير المعتمدة من المجلس. ج-يتم إدراج البيانات المتعلقة بالأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة في جدول خاص يسمى (الجدول المؤقت لأصحاب الخبرات غير المعتمدين في السجل) المنشأ لهذه الغاية. د- لا تتم تسمية أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة في دعوى أخرى إلا بعد استكمال إجراءات تسجيله في السجل وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية