الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ- يحظر على أي شخص القيام بمهام الخبرة لدى المحاكم مالم يكن معتمدا ومسجلا في السجل وفقا لأحكام القانون وهذا النظام تحت طائلة البطلان.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار مسبب من المحكمة أصحاب الخبرات النادرة أو الذين لا يوجد خبراء مماثلون لهم مسجلون في السجل أو أصحاب الخبرات غير المعتمدة من المجلس.
ج-يتم إدراج البيانات المتعلقة بالأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة في جدول خاص يسمى (الجدول المؤقت لأصحاب الخبرات غير المعتمدين في السجل) المنشأ لهذه الغاية.
د- لا تتم تسمية أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة في دعوى أخرى إلا بعد استكمال إجراءات تسجيله في السجل وفقاً لأحكام هذا النظام.