التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- للمجلس إيقاع أي من العقوبات التأديبية التالية بحق الخبير في حال ارتكابه أي مخالفة تتعلق بمهام عمله المكلف بها - 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- وقف تسجيل الخبير في السجل مؤقتا للمدة التي يراها مناسبة. 4- شطب اسم الخبير وإلغاء اعتماده من جدول الخبراء. ب- في حال صدور عقوبة بحق الخبير من المجلس ترسل المديرية إشعاراً إلى المحكمة التي كلفت الخبير بمهام الخبرة بهذه العقوبة. ج- إذا تم إيقاع أي من العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الخبير يتم إدراج العقوبة في ملفه لدى المديرية.

الإحالة

المادة 24 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية