التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- يشكل المجلس لجنة فنية لإجراء الامتحانات والمقابلات للمتقدمين بطلبات اعتماد الخبراء لأنواع الخبرة التي يحددها المجلس تتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1- وضع أسس ومعايير النجاح في الامتحان أو المقابلة الشخصية ورفعها للمجلس لاعتمادها. 2- إجراء الامتحانات اللازمة لاعتماد الخبراء في هذه الأنواع. 3- إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتحقق من كفاءاتهم المهنية وقدراتهم على أداء مهام الخبرة أمام المحاكم. 4- تقييم المؤهلات العلمية والخبرات المهنية للمترشحين. 5- وضع معايير تقييم الامتحانات والمقابلات بالتنسيق مع المجلس. 6- إعداد تقرير بنتائج أعمالها يتضمن نوع الخبرة الذي أجري الامتحان من أجله، وقائمة بأسماء المتقدمين، وقائمة بأسماء الذين اجتازوا الامتحانات والمقابلات بنجاح، ورفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- تسري أحكام هذه المادة على امتحانات الخبراء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من المادة (19) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 23 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية