التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير، وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية، نائبا لرئيس المجلس. 2- رؤساء محاكم الاستئناف النظامية. 3- رئيس محكمة بداية عمان. 4- نقيب المحامين النظاميين. 5- ستة أشخاص من ذوي المهن والاختصاص يسميهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وللوزير إنهاء عضوية أي منهم قبل انتهاء المدة وتعيين بديل عنه. ب- يحظر على أي من أعضاء المجلس القيام بمهام الخبرة لدى المحاكم خلال مدة عضويته. ج- يكون المدير مقررا لاجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على قراراته، ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها وأي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية