الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير، وعضوية كل من: -
1- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية، نائبا لرئيس المجلس.
2- رؤساء محاكم الاستئناف النظامية.
3- رئيس محكمة بداية عمان.
4- نقيب المحامين النظاميين.
5- ستة أشخاص من ذوي المهن والاختصاص يسميهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وللوزير إنهاء عضوية أي منهم قبل انتهاء المدة وتعيين بديل عنه.
ب- يحظر على أي من أعضاء المجلس القيام بمهام الخبرة لدى المحاكم خلال مدة عضويته.
ج- يكون المدير مقررا لاجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على قراراته، ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها وأي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.